رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات بناء

المباني
المباني

 عاقب قانون البناء الموحد المخالفين من الموظفين المخلين بمهام عملهم فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت.

 

 اقرأ أيضًا: قانون البناء الموحد هل يوقف انهيار العقارات؟!

 

 عقوبة الحبس:

 

 وفقًا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلًا عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

 

 وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

 

 التخطيط والتنظيم:

 

 ووفق القانون تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية

بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

 وحسب القانون يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية من دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 لمزيد من الأخبار..اضغط هنا.