عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضوابط الجمارك لخروج البضائع من الموانئ إلى المستودعات الخارجية

الموانئ
الموانئ

أصدرت مصلحة الجمارك الضوابط الخاصة بشأن تعليمات وزارة المالية بالسماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج التي لم تستوفي الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ الجافة باسمها وفقا للشروط والإجراءات المقررة، وفي حالة تعذر نقلها باسم التوكيلات الملاحية وفقا للمستندات يتم نقلها باسم المستورد، مع تعهد الجمارك بعدم إتمام إجراءات الإفراج النهائي عن هذه الشحنات إلا بعد تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي واستيفاء باقي المستندات اللازمة في هذا الشأن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وتستهدف وزارة المالية من تلك التعليمات تخفيف التكدس بالموانئ، خاصة ميناء الإسكندرية والدخيلة، بسبب تدبير العملة الأجنبية، وزيادة قوائم انتظار البضائع بالموانئ لفترة طويلة.

ونص منشور الجمارك بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الآلية وفقا لعدة ضوابط تنفيذا لموافقة وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط.

وتشمل تلك الضوابط أنه في حالة الرسائل الواردة من الخارج ولم يصدر لها إذن تسليم، فيقوم صاحب الشأن أو وكيله بطلب للتوكيل الملاحي ليقوم التوكيل الملاحي بنقل الرسالة إلى الإيداعات الخارجية المرخص بها جمركيا وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة للتخزين بموجب طلب إرسال شهادة ترانزيت وطلب تخزين باسم التوكيل الملاحي وعلى مسئوليته، وذلك دون الاخلال بمسئولية مالك البضاعة ووفقا للضمانات المقبولة جمركيا.

كما لا يتم اتخاذ أي إجراء على البضائع المنقولة إلى الإيداعات الخارجية للإفراج النهائي عنها إلا بعد إصدار إذن التسليم لصاحب البضاعة.

أما في حالة الرسائل الواردة من الخارج وصدر لها اذن تسليم وتم قيدها بدفتر 46 ك . م بموجب بيان جمركي والسير في الإجراءات وفي انتظار بعض الإجراءات اللازمة يتم اتباع عدة إجراءات.

ومن هذه الإجراءات أنه في حالة رغبة صاحب الشأن في نقل هذه الرسالة إلى أحد المستودعات المقامة خارج الموانئ والموانئ الجافة يتقدم بطلب

الغاء البيان الجمركي المفتوح بقسيمة سايرة، وتقديم طلب للتخزين باسمه خارج الميناء وبموجب (شهادة ترانزيت) طبقا لأحكام المادة 124 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 باسمه وعلى مسئوليته وطبقا لضمان المقدم منه، أو أن يتقدم التوكيل الملاحي ليتولى مسئولية النقل إلى الإيداعات خارج الموانئ وباسم التوكيل وعلى مسئولية وبالضمانات المقبولة جمركيا بعد إلغاء البيان الجمركي المفتوح بقسيمة سايرة.

كما أنه عند فتح بيان جمركي جديد بالمستودع تتولى الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ” من خلال منظومة نافذة دراسة توفير المعالجة الآلية التي تسمح بنقل النسخة الإلكترونية من مستندات الشحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) وشهادات المطابقة الصادرة من جهات الفحص وموافقات الإفراج من الجهات الأمنية وغيرها من الجهات الرقابية السابق الحصول عليها بموجب البيان الجمركي الذي تم إلغاؤه إلى البيان الجمركي الجديد طالما باسم نفس المستورد وبذات النظام الاستيرادي ليتولى الجمرك المختص التنسيق مع هذه الجهات لإدراج رقم البيان الجمركي الجديد على شهادات المطابقة والفحص السابق صدورها لنفس الرسالة أو حسبما تقرره الجهة الرقابية في هذا الشأن.

 للمزيد من الأخبار طالع alwafd news