عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اعرف مصادر تمويل إصابات العمل بقانون التأمينات الجديد

هيئة التأمين الاجتماعي
هيئة التأمين الاجتماعي

 تختص هيئة التأمين الاجتماعي، بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم، وعلى الأخص القوي العاملة، من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وصرف تعويـض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي.

 

اقرأ أيضًا: قرارات هامة للحكومة في اجتماعها اليوم

 

مصادر تمويل إصابات العمل وفقا للقانون :

من الاشتراك الشهري الذي يؤديه صاحب العمل والذي يتحدد بواقع (١%) من أجر الاشتراك العاملين لديه، بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه، يؤدي إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي مقابل العلاج والرعاية الطبية.

 

الاشتراك الشهري الذي يؤديه صاحب العمل ويتحدد بواقع (٠.٥%) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية، التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (١%) تبعا لمخاطر نشاط المنشأة وفقا لما

تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

 

كما تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (٢) من هذه المادة بواقع النصف.

 

وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل في غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة، من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التي تلتزم بها وفقا للبند (٢) من هذه المادة بواقع النصف.

 

كما يتم السداد من ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.

 

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود السابقة، من المادة (٤٥) من هذا القانون إذا كانوا لا يتقاضون أجرا.