عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يجوز ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين؟..القانون يجيب

علاج نفسي
علاج نفسي

يعاني الكثير من الأشخاص من أمراض نفسية نتيجة المرور بمشكلة استحوذت على تفكيرهم حال دون الخروج منها وهو ما أثر سلبا على صحتهم.

إقرأ أيضا: "صحة النواب": 50 ألف جنيه غرامة علي من يزاول مهنة العلاج النفسي دون ترخيص

ممارسة الطب النفسي

ويلجئ كثيرًا من المرضى لأطباء نفسيين وغيرهم لتلقي العلاج، ولما كثرت ممارسة الطب النفسي لمتخصصين وغيرهم، وضعت الدولة تشريعات لتنظيم ذلك.

وجاء قانون رعاية المريض النفسى، لينص على تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء بشأن تقديم خدمة رعاية المريض النفسى.

تشكيل اللجنة

ووفقا للقانون: تُشكل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي "لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين"، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وعضوية كل من :

- رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .

- أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل ، يختاره رئيس المجلس .

- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

- ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .

- ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .

- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه .

- رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو

من ينيبه .

- ثلاثة من أساتذة الطب النفسي ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .

- ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .

- ممثل لنقابة أطباء مصر ، ترشحه النقابة .

ذوي خبرة

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.

موضوعات ذات صلة:-

بعد تكرار حوادث التخلص من النفس.. معلومات عن قانون رعاية المريض النفسي

المرضى النفسيون.. بشر يواجهون ثقافة مجتمع

عامل خطير مشترك بين جميع من يعانون من الأمراض النفسية

لمزيد من الأخبار..إضغط هنا