عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبة الاتجار فى المشغولات الذهبية غير المدموغة

الذهب
الذهب

تعتبر المعادن النفيثة أحد أبواب الثراء ويبحث البعض عن أحدث الطرق الاحتيالية لغش المشغولات الذهبية أو غضافة مواد أخرى إلى تكوينها، وقد نص القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.

 

أقرأ أيضًا.. الباركود مفتاح جديد لحماية المشغولات الذهبية المصرية

 

في حال ثبوت التجارة في مشغولات ذهبية غير مدموغة، تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتُسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته، ويُعاقب بالعقوبات المقررة سواء كانت بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمصوغات بعد دمغها تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به وقام بالتعامل بها مع ثبوت علمه بذلك، وكل من دمغها بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة ، وكل تاجر أو صانع باع هذه المصوغات مع ثبوت علمه بذلك ، وكل من قام بتعطيل المفتشين عن تأدية وظيفتهم بأي طريقة.

 

 

 كما نصت المادة 206 على: "أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي: أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، وخاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى

صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، دمغات الذهب أو الفضة"، كما أن أصحاب تلك الورش يواجهون تهم تزوير ختم ودمغات ذهب خاصة بالدولة وتصل العقوبة للسجن 15 عاما.

 

أقرا ايضًا..حقيقة نية الحكومة الاستيلاء على ذهب المواطنين بحجة دمغة الليزر (فيديو)

 

 كما يحظر ممارسة مهنة "الخبراء المثمنين" أو "المحللين للمعادن الثمينة"، لتحديد عيارها ومهنة "صناعة المشغولات" من هذه المعادن بغير ترخيص من "مصلحة دمغ المصوغات والموازين"، وبشروط يحددها الوزير المختص ومن هذه الشروط:

 

 أن يكون حسن السمعة.

 

حاصل علي مؤهل في تخصصه أو خبرة كافية واجتيازه امتحان المصلحة بنجاح.

 

متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

 

تتوافر لديه اللياقة الطبية لممارسة العمل.

 

 ألا يكون قد صدر ضده حكما فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة فى جنحة تتعلق بمخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية (48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش، وذلك ما لم يكون قد رد إليه اعتباره. 

 

لمزيد من الأخبار اضغط هنا