عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد قرار محكمة القضاء الإداري.. تعرف على الحقوق الطبية لطلاب الجامعات

تعرف على الحقوق الطبية
تعرف على الحقوق الطبية لطلاب الجامعات

بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة.. نتعرف في التقرير التالي حقوق الرعاية الصحية للطلاب الجامعيين.

وطبقا للقانون يتم توقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة المستجدين عند بداية الالتحاق بالجامعة وذلك حسب كل مركز طبي تابع للجامعة وتبدأ الاجراءات بالآتي.

أقرا أيضاً.. حكم نهائي يلزم رؤساء الجامعات بعلاج الطلاب مجانًا من دون سقف مالي

1- يتوجه الطالب إلى إدارة شئون الطلاب ليستخرج من الكلية شهادة قيد خاصه به .

2- الذهاب إلى الإدارة الطبية في الجامعة لاستخراج البطاقة العلاجية.

3- بعد استخراج البطاقة العلاجية يتمكن الطالب من عمل الفحوصات والتردد على المستشفيات التابعة للجامعة لمتابعة الفحوصات التي يرغبها فى إجرائها.

4- كما يمكن تحويل الطلاب من مراكز الكليات الطبية إلى الإدارة العامة للشئون الطبية التي تقدم كل الخدمات التخصصية من خلال عياداتها المجهزة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة من تحاليل وإشاعات.

أقرا أيضاً .. شاهد.. رسالة وزير التعليم العالي لطلاب الجامعات

5-  يتم توفير الأدوية الأساسية والطارئة لجميع الحالات المرضية من طلاب الجامعات.

6- يتم إجراء جميع الجراحات اللازمة للطلاب بمستشفى الطلاب ومنها «عمليات العظام – عمليات زراعة الكلى مع عمل الفحوصات اللازمة للطالب والمتبرع –عمليات زراعة الكبد– عمليات الرمد بجميع أنواعها– عمليات زرع النخاع– عمليات استئصال الأورام».

7- يتم توفير أدوية الحالات الخاصة كزرع الأعضاء– مرضى التصلب المتناثر بالجهاز العصبي  (M.S )- مرضى حمى البحر الأبيض المتوسط– الأورام– الفيروسات الكبدية– الحالات النفسية الشديدة.

8- يتم توفير أدوية الحالات الطارئة والتي يتم شرائها بناء على تقارير الاستشاريين لكل حالة على حدة.

جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات وفيما يتعلق بالخدمات الطلابية  نص القانون على " ينشأ في كل جامعة جهاز خاص بالشئون الطبية يتولى الرعاية الصحية وتوفير العلاج لطلاب الجامعة ، وتعتبر مستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات هذا الجهاز , كما نص القرار الجمهورى على أن  ينشأ بكل جامعة صناديق خاصة للأغراض الآتية "صندوق الخدمات الطبية وتتكون موارده من رسوم الخدمات الطبية المنصوص عليها في هذة اللائحة".

2- سائر الموارد التي ترد لأغراض هذا الصندوق  ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 1994 ونص على أن يؤدي الطلاب الرسوم الجامعية سنوية ، وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات التي يؤدي عنها : رسم الخدمات الطبية خمسة جنيهات.

وتؤدي هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس.

لمزيد من الأخبار أضغط هنا