رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"التعليم" تحدد شروط التطوع لسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس

الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

20 جنيهاً مكافأة العمل بنظام الحصة بحد أقصى ٢٤ حصة أسبوعياً

 

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم حاجة الوزارة إلى معلمين جدد لسد العجز للعام الدراسى الجديد للعمل بنظام التطوع. حددت الوزارة شروط اختيار المتطوعين الجدد والمهام المكلفين بها وذلك بالكتاب الدورى بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس استعدادا للعام الدراسى الجديد. اعلنت الوزارة أنه إيماء لقرب العام الدراسى طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التى تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتى تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل الابتدائى والاعدادى والثانوى لذا تقرر تفعيل القرار الوزارى بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

وأكدت الوزارة فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدون لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وأوحت إمكانية سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق الموجهين، مع تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة (٢٠ جنيها للحصة الواحدة) على أن

يتم الصرف خصما على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه: تمويل صناديق وحسابات خاصة بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة المديرية وفى حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية وذلك وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم (٩) والذى ينص على ألا يجوز الصرف على اعتمادات بند (٤/٣) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على (١١ شهرا) خلال العام المالى الواحد، وذلك مع لمراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأى أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.