عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبيرة قانونية توضح شروط ترخيص عربات الطعام

قالت إنجي محمد، الخبيرة القانونية، إن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى".

 

 وأضافت "إنجي" أنه يتم تقديم طلب التصريح إلى الجهة المختصة سواء الأحياء أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية، وتسدد الرسوم المقرره بأن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

 

وتابعت:  يتم تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالي: الأولى: الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص 3 سنوات أو مدة تجاوز 3 سنوات وفئات الرسم لها 5 آلاف جنيه سنويا أو 4 آلاف جنيه سنويا، والثانية: الوحدة غير المعدة للسير على الطرق وسيكون مدة الترخيص 3 سنوات أو مدة تجاوز 3 سنوات، وفئات الرسم 3 آلاف جنيه سنويا أو 2000 جنيه سنوي. 

 

وأكدت الخبيرة القانونية، أنه يتعين علي المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة وإتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية كما نصت البيانات المطلوبة على ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من

مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وأن لا يكون مصاب بأحد الأمراض المعدية أو النفسية.

 

و طالبت انجي بضروره تشكيل لجنه للمراقبة علي الأغذية من وزارة الصحة ومن الإدارة المركزية لشئون البيئه للتفتيش علي الأغذية والباعة الجائلين واستيفائهم لجميع الشروط الواجب اتباعها.

 

ونوهت "إنجي"، إلى أن هناك مشروع قانون جري مناقشته بالفعل في مجلس النواب خاص بالباعه الجائلين في أكتوبر الماضي إلا أنه لم يتم التصويت عليه إلى الآن على الرغم من أهمية مثل هذه القوانين للحد من المشاكل التي تمس صحه المواطن المصري. 

 

وأشارت  إلى أن الحكومة اتخذت عده إجراءات للتصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالميادين والشوارع الرئيسية من خلال توفير بدائل لهم ومنعهم من التواجد بالميادين الرئيسية.مثل شارع 306 و اعطائهم القروض للمشروعات الصغيره والمتوسطة.

 

وأردفت: ألزم المشروع البائع المتجول بالحصول علي ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة ، على أن يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ويجب تقديم طلب التجديد قبل إنتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص وألا أعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته ، على أن يلتزم البائع بحمل رخصته أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.