عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الشرقاوي: لا معنى للمصلحة العامة في دنيا الناس مالم يكن محلها إنسانا تحفظ كرامته

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

تأكيدا على ما خلص إليه مؤتمر كلية الشريعة والقانون بطنطا من توصيات أكد الأستاذ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي أستاذ قانون المرافعات المساعد بالكلية أنه (لا معني للمصلحة العامة فى دنيا الناس مالم يكن محلها إنسانا تحفظ كرامته ويصان عرضه وماله).

 

فالإنسان هو أساس المصلحة العامة فمنه طلبت حمايتها وعليه فرض احترامها وله دون غيره تقررت لينعم بمنافعها ويجني ثمارها لذا كان الإنسان من حيث كونه إنسانا إنما هو جوهر المصلحة العامة ومعناها.


وهذا ما خلص إليه المؤتمر العلمي الدولي الثالث، الذي أقامته كلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان (حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي )، برعايـــة كريمة من مولانا الجليل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتــور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومعالي الأستاذ الدكتور/ محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ حيث خرج المؤتمر فى ختامه بتوصيات عدة أهمها ما يلي:


1- لولي الأمر حق أصيل في تقييد المصلحة العامة أو إطلاقها بحسب الزمان والمكان والحادثة والحال؛ وذلك وَفق أسباب مخصوصة.
2- إعداد مشروع علمي دقيق من خلال موسوعات فقهية عن المصلحة العامة من منظورها المعاصر في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
3- إعداد مقرر دراسي لطلاب الجامعات المصرية باختلاف أنواعها، يتضمن التعريف بالقواعد الرئيسة للمصلحة العامة، وأسباب صونها من العبث، وكيفية صيانتها عند التعدي.


4- التأكيد على نشر ثقافة الوعي بشأن المصلحة العامة بترسيخ قواعدها وصيانة قِيَمها، وذلك من خلال إعداد برامج توعوية مختلفة، وبآليات متعددة، أخَصُّها المؤتمرات الدولية – والندوات العلمية – والدورات المتخصصة- ، فضلا عن نشرها في ضروب الأوساط المعرفية والثقافية المختلفة.

5- أن ما ورد في الشريعة الإسلامية بشأن وجوب حفظ المقاصد العليا، المشتركة بين جميع الشرائع السماوية إنما هو من قبيل المصلحة العامة.
6- أنّ العدالة الحَقَّة تستوجب بَسْط الرقابة القضائية على جميع التصرفات البشرية أيا كانت طبيعتها؛ وذلك تحصيلاً للمصلحة العامة باختلاف أنواعها وتعدد صُورها، وسلطان القانون والقضاء كفيل بتحصيلها وحفظها.
7- إفراد المصلحة العامة بقانون مستقل يُعنى ببيان دقائِقها، على النحو الذي يحقق مقصودها المعتبر لها

شرعا وقانونا، لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي والإسلامي.
8- احترام المصلحة العامة في جميع المجالات المختلفة، وأخَصُّها المجال الأُسَري والمجتمعي.
9- التأكيد على وجوب قيام الإعلام بدوره المنوط به في حماية وصون المصالح العامة .
10- تقرير التوازن بين المصلحة العامة والحق في الخصوصية المقيَّد بأوصافه المحددة شرعاً وقانوناً.
11- وضع الضوابط اللازمة لتقييد حقوق الملكية الفكرية للمصلحة العامة .
12- تبسيط كافة الإجراءات المعنية بالحصول على المعلومات التي تَمَسُّ المصلحة العامة، وتكون لازمة لصونها، تنمية ورعاية، تقريرا وتنظيماً.
13- التفرقة بين مصطلح المصلحة العامة، ومصطلح النظام العام، فالأول موضوع، والثاني شكل ينظم هذا الموضوع ويحميه.
14- تشديد العقوبة علي كل مستخف ومستهين بأمر المصلحة العامة؛ دفعا للخلل؛ وإزالة للضرر؛ وتحصيلا لمنافع البلاد والعباد.
15- تكاتف جميع أفراد المجتمع للوقوف بجانب الدولة في مشروعاتها التنموية والقومية، وأعمالها المعنية في مؤسساتها المختلفة، بشأن التصدي للظواهر السلبية والعدائية، من إرهاب لعين، وشائعات مغرضة، وتطرف مقيت .
16- تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر، ومخاطبة الجهات والمؤسسات والإدارات المعنية بها، والمؤسسات ذات الصلة، بتوصيات هذا المؤتمر للعمل على وَفق موجبها وإنفاذ مقتضاها.


وأخـيرا :
أجمع المشاركون في المؤتمر أنه لا معنى للمصلحة العامة في دنيا الناس ما لم يكن محلها أمة، يُحفظ أمنها واستقرارها وتُصَان كرامتها .
وحفظ الله مصرنا من كل مكروه