عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على شروط الحصول على تأمين البطالة بقانون المعاشات الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، مساء أمس، الثلاثاء، عن موافقته بتخصيص تأمين بطالة للعاطلين عن العمل، وذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائبة مايسة عطوة، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذي حدد فيه شروط الحصول على تأمين البطالة والتعويض، وحددها القانون بألا يتجاوز سن الفرد ستين عامًا، إلى جانب الجهات التي تموله.


ومن خلال هذا التقرير تستعرض "بوابة الوفد" الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على "تأمين البطالة"، طبقًا للاشتراطات التي وضعها قانون التأمينات والمعاشات:


1ـ يشترط على الفرد المنتفع من هذا التأمين الأ تتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.


2- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.


3-أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.


4-الأ يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، مما يعنى أنه انقطع عن العمل.

5- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو

أوراق مزورة.

-ويسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
‌أ- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
‌ب- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
‌ج- أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص أو إذا ثبت اشتغاله لحساب الغير بقيمة تساوي التعويض المخصص له أو يزيد عنه.
3- إذا استحق المؤمن عليه معاشَا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.