رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"القومى للمرأة" يحدد الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة

أعلن المجلس القومى للمرأة أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الأسرة لحماية الأسرة واستمرارها وتعظيم فرص زيادة الترابط الأسرى والحفاظ على حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل.

وأكدت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن أهم الملامح الرئيسية لمشروع القانون تناولت تعريفًا مفصلًا وتوضيحًا لكل ما يرتبط من خطوات تتصل بمراحل عقد الزواج، والنص على أهم الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة، وتناول المشروع أهم حقوق المحضون، بدءًا من حقه فى النسب والإنفاق عليه، وتعهد والديه بتربيته تربية بالمشاركة وراعى حقوق وواجبات الحاضن وشريكه نحو محضونهما، فضلًا عن تنظيم الحق فى رؤية المحضون واستحداث مفهوم تواصل الاقرباء بتمكين من له الحق فى الرؤية أن يكون برفقته أحد أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية، كما أكد مشروع القانون عدم تغيير سن وترتيب الحضانة كما هو منصوص عليه فى القانون الحالى.

وقالت: أهم ما استحدثته مواد مشروع القانون منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بالسفر للخارج، إلا بموافقة الوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون، لافتة إلى أن مشروع القانون أعطى الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين بمراكز دعم الآسرة- فى تغيير نظام الرؤية الصادر بموجب أحكام قضائية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مراكز دعم الأسرة فى كافة عواصم المحافظات لتتولى متابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية، كما استحدث المشروع مضاعفة الرسوم المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، كما نص المشروع على تحميل رسوم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات أو الأجور أو الحضانة وما فى حكمها المقررة قانوناً- على جانب الخزانة العامة مؤقتًا - لحين تحصيلها من المحكوم له (المنفذ ضده) تخفيفًا على المرأة.

كما استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة واستحدث مشروع القانون منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة، حيث لم يتم تنظيمها من قبل فى قوانين الأحوال الشخصية السارية، كما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة،

وذلك اتساقًا بما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الاطفال.

كما استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما، كما تضمن تنظيم مساءلة إثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية  D. N. A، حيث لم تكن منظمة من قبل فى أى قوانين للاحوال الشخصية الحالية.

وألغى مشروع القانون مسألة إنذار الطاعة كآلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة وصولًا لوقف نفقتها وجعل إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة مرتبًا لحق الزوج فى إقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية–  دون حاجة للإجراءات القضائية المطولة المتبعة حالياً، كما استحدث أحقية المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من المطلقة بعد زواج دام أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافياً، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة فى الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكنا آخر ملائما لها، كما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق أو المراجعة.

وتمت صياغة مشروع قانون الاسرة المقدم إلى مجلس الوزراء بعد دراسة أكثر من عام ونصف العام، تم خلاله تشكيل لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية.

كما أنشأ المجلس المرصد التشريعى الإلكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، وتم استقبال ما يقارب من 140 مقترحًا تشريعياً.