عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خبير دستوري: الامتناع عن التصويت فى الانتخابات جريمة تستوجب تطبيق الغرامة

 الدكتور صلاح فوزى
الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى- ارشيفيه

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص فى تحديد آلية تطبيق الغرامة على العازفين عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية .

وأضاف أن المشاركة فى العملية الانتخابية حق لكل مواطن وواجب وطنى، ونصت المادة 87 من دستور 2014 المعمول به حالياً على أن :"مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى"، متابعاً : بدأ الدستور موصفاً ومكيفاً الوضع القانونى للمشاركة فى الحياة العامة على أنه واجب، ثم عرف المشاركة كونها حقا وواجبا متمثلة فى التصويت أو الترشح، ونصت نفس المادة على أن يجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات معينه يحددها القانون مثل رجال الجيش والشرطة.

جاء ذلك تعقيباً على التصريحات الصحفية للمستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى أكد فيها أن الهيئة تعمل على حصر بأسماء الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية السابقة تهميداً لإرسالهم الى النيابة العامة لتطبيق غرامة الـ 500 جنيه المنصوص عليها فى قانونى الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب.

وأضاف فوزى فى تصريح خاص لـ "الوفد"، أن الانتخاب يجمع بين الحق والواجب والامتناع عنه يقيل مسئولية ونوع من الحق لأنه محمي قضائيًا وكل من توفرت فيه شروط الناخب من حقه أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين، وإن لم يكن اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين له الحق أن يلجأ للقضاء، مضيفاً أن الانتخاب حق وواجب على التوالى، حق أن يكون اسم الناخب مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين وواجب حين يقوم بعملية الاقتراع، مؤكداً ان الممتنع عن أداء الواجب يتعرض للمساءلة القانونية وذلك وفقاً للقانون 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والذى نص على أن الامتناع عن التصويت فى الانتخابات دون عذر مقبول جريمة من جرائم الانتخاب وحدد العقوبة غرامة مالية لاتتجاوز الـ 500 جنيه ومقرر ذلك فى القانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

وأشار فوزى الى أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمر بحصر أسماء الاشخاص الذين امتنعوا عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية وحصرهم من خلال مراجعة توقيع الناخب فى كشوف البيانات، حيث إن كشوف بيانات الناخبين توضح من أدلى بصوته ومن لم يدل من خلال التوقيع أمام

الاسم المدرج بالكشف، متابعاً عقب استلام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحصر سوف يحيله الى النيابة العامة التى بدورها تحدد آلية تنفيذ العقوبة هل على شكل قضية أو غرامة، موضحاً أن النيابة العامة لم تصدر أوامر جنائية من قبل غير المشاركين وذلك لاعتبارات عملية تتمثل فى العدد الكبير لغير المشاركين فى التوصيت والأمر يسبب مشقه.

وأوضح فوزى، أن هناك أسبابا لزيادة عدد العازفين عن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية تعود لكون المشرع أخذ بإدراج أسماء الناخبين بشكل تلقائي فى قواعد بيانات الناخبين بمعنى أن كل مصرى أو مصرية بلغ 18 سنة ولايوجد به مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية يدرج تلقائياً وهذا يترتب عليه زيادة حجم الجسم الانتخابى وهذا قد يؤدى الى تخطى قاعدة البيانات الى حاجز الـ 60 مليونا حالياً، بينما الإدراج الاختيارى يصغر الجسم الانتخابى 30 مليونا مقارنة بالعدد لهذه الأسباب تجد الدول التى يكون فيها نسبة إدراج المواطنين بقاعدة البيانات تلقائى الجسم الانتخابى بها كبير والمشاركة ضعيفة بعكس الدول التى يكون فيها الإدراج اختياريا حيث يكون الجسم الانتخابى صغيرا والمشاركة عالية ، مضيفاً أن هناك أنظمة سياسية فى دول أخرى يكون فيها الإدراج اختياريا بناء على رغبة الناخب.

وتابع أن المشرع الدستورى المصرى تبنى فى دستور 2014 أن "تلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب" وهو يحس بذلك التشريع المواطن على أهمية المشاركة فى الانتخابات.