رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

(فيديو) أميرة أبوشقة: نهدف لتحقيق مصلحة المواطن دون النظر لمصالحنا الشخصية

النائبة أميرة أبوشقة
النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد

 أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن المجلس الحالي للنواب يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن دون النظر إلى المصالح الشخصية.

اقرأ أيضا : (فيديو) أميرة أبوشقة: مجلس النواب الحالي مختلف ورئيسه ذو حنكة في إدارة الجلسات

 

وأضافت "أبوشقة" خلال مداخلة ببرنامجد "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، مستمع جيد لوجهات نظر وأفكار النواب.

 

وتابعت أن هدف أعضاء مجلس النواب هو ألا يشوب القانون أي عيب من الدستورية عند صدوره وأن ينصب في مصلحة المواطن.

وأشارت أبوشقة إلى أنه من قام بتأسيس  تنسيقية شباب الأحزاب شخص يفكر خارج الصندوق.

 

وتابعت أن أهم ما يميز المجلس الحالي للبرلمان هو اختلاف الأعضاء، إذ أصبح بالمجلس معارضة وأحزاب مختلفة وشباب، لافتة إلى أن البرلمان أصبح لا يقتصر على حزب واحد يدير المشهد السياسي.

وأشادت بالمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك نظرا لحرصه على الاستماع  لمختلف النواب، لافتة إلى أن الجبالي لديه الحكمة والحنكة في إدارة الجلسة ويعطي الفرصة لتحدث جميع النواب.

 

وأشارت أبوشقة إلى أن المعارضة موجودة بالمجلس بشكل قوي، كما أن هناك نواب يمثلون أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنه أصبح هناك وعي سياسي لدى الجميع وهدفنا مصلحة المواطن .

يذكر أن  مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا علي مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يهدف إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية.

 

وقد بدأ المجلس أمس بالموافقة على المادة (62) والتي تنص علي أن ينشأ داخل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مركز للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد. ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.

والمادة (63) تنص علي أن يتولى مركز الاتصال البحري بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص المتواجدين عليها وما يواجهه من أحداث طارئة.

 

وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات.

كما وافق المجلس علي المادة (64): وتتضمن أنه لمركز الاتصال تحرير تقارير عما ينكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلي الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضرا بذلك خلال 24 ساعة، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة، أو إخطار الجهة الإدارية المختصة لسحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال.

 

وقد تم دمج المادتين 65 و 66 في مادة واحدة نصت على أنه لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتوفير أجهزه التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها للمالك المركب على سبيل الأمانة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.

وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

 

وقد وافق المجلس علي الباب الثالث (العقوبات) حيث نصت المادة (67) على العقوبات المقررة على مخالفة احكام نصوص مواد مشروع القانون المعروض والتى تتراوح بين الحبس والغرامة وتشديد العقوبة في حالة العود كما أوجبت أحكامها ضبط كل الآلات والمواد المستخدمة في المخالفة والحكم بمصادرتها وتؤول

قيمتها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.

 

وقد أفردت المادة نصا بمعاقبة كل مركب صيد أجنبي يخالف نص حظر الصيد

بالمياه الإقليمية والاقتصادية المصرية بفرض غرامة مالية على ربانه والتحفظ على المركب لحين سداد الغرامة ومصادرة الشباك وأدوات الصيد والأسماك المصيدة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات مع مضاعفة الحد الأدنى والأقصى للغرامة.

كما تمت الموافقة علي المادة (68): لرئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل أو بعض المناطق وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومي في المياه البحرية، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية  ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.

 

والمادة (69): يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات، وقطاع تنمية بحيرة السد العالي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتؤول للجهاز أصول والتزامات هاتين الجهتين، ويحل محلهما في مباشرة اختصاصاتها وفى كل مراكزها القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية، ويصدر رئيس الجهاز أو من يفوضه القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

 

وطالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد ، خلال الجلسه  بالغاء عقوبة الحبس في قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية مؤكدا بانه ولابد من تخفيف العقوبه الي الغرامه بدلا من الحبس لان ملاك المزارع هم جنود التنميه وهم وقود الاقتصاد القومي وهو من يحققوا التوزان في إنتاج البروتين الحيواني والقانون هو دعم للاقتصاد والتنمية المستدامة.

واضاف وهدان خلال كلمته في الجلسة العامه اليوم بانه لابد في مساعدة الشعب المصري وانه  في ظل العقوبات الموجود فيها تزايد في الجرائم التي تمس صاحب المزرعة في القانون يتحاكم ب3 سنوات  وهذا كلام مش منطقي لان هناك  15 الف مزرعه غير مقننه ولا بد من إعطاء  سنة مهلة لتوفيق الأوضاع وشدد وهدان ليس من المعقول اننا هنحبس من 7  إلى  8 مليون مواطن  ولا بد من تخفيف العقوبة إلى الغرامة بدلا من الحبس لأنهم جنود التنمية.

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بأن العقوبه المنصوص الحبس أو الغرامة تقديرية للمحكمة وحسب جسامة الجرم ورد المستشار حنفي جبالي بأن العقوبة تقع في نطاق السلطة التقديرية للقاضي لتحقيق الدرع العام حتى لا يقدم على الجريمة، مثال أن جريمة التهريب والعقوبة المقررة لها هي الإعدام وما حكم به بهذة العقوبه قليل جدًا وقضاء مصر نزيه وشريف والعقوبة تخيريه.