رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اتصالات البرلمان: المجلس يناقش قانون للتجارة الإلكترونية

 أحمد بدوي رئيس لجنة
أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب

قال  أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه هناك قوانين للجرائم الإلكترونية والتكنولوجية، مضيفا: "مع التطور  التكنولوجي الهائل في الدولة المصرية علينا أن نواكب هذا التطور  تشريعيا".

 

اقرأ أيضا

وأضاف أحمد بدوي في حواره في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "لدينا قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية وهناك قانون مازال يناقش في مجلس النواب وهو قانون التجارة الإلكترونية  وهذه  القوانين الثلاثة تعتبر مثلث قوانين التعامل مع جرائم  السوشيال ميديا".

 

وتابع: "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية  يواجه ويكافح  السب والقذف وتركيب الصور المفبركة  للفتيات ونشر الشائعات والأكاذيب  على مواقع التواصل الاجتماعي ".

 

وأردف:" تم مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية في 63 لجنة على مدار 9 شهور وحضر المناقشات مؤسسات مجتمع مدني ومتخصصين، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية  يكافحة الجرائم الإلكترونية بكل اشكالها، وبعد صدور اللائحة التنفيذية يتم اصدار احكام تحمي المجتمع من  زيادة تلك الجرائم".

 

وواصل:"  السب والقذف على السوشيال ميديا جريمة يعاقب عليها القانون  وعلى الجميع ان يعلم أنه تم تغليظ عقوبة  تركيب صور مفبركة للفتيات لـ 3 سنوات  سجن وغرامة مالية كبيرة  لان هذا الأمر يرتبط بالعرض ".

 

وحدد القانون رقم 175 لسنة 2018 عقوبات من أجل  مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الحالات التي لا يقبل التصالح فيها، بعد أن أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقره مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث.
 

ويهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة

على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.

 

وجاء القانون ليكون رادعًا لما تقوم به الجماعات الإرهابية ومروجي الشائعات وغيرهم ممن يتلاعبون بعقول المصريين ويهدفون إلى زعزعة كيان المواطن المصري وتهديد سلامة واستقرار الوطن من خلال نشر الأكاذيب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك أو تويتر أو غيرها.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونا أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.

 

فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومي، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.