شاهد.. حماية المستهلك: معاقبة المدارس الممتنعة عن ترحيل مصاريف الأتوبيسات
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأحقية القانونية طبقا لقانون 181 لسنة 2018 توضح أن الخدمة التي لم تقدم خلال فترة محددة يكون فيها انتقاص فى الخدمة، لافتا إلى أن الدراسة القانونية الخاصة بالمعاقبة القانونية لبعض المدارس في حالة امتناعها عن ترحيل مصاريف الإتوبيسات، سيتم إحالته على مجلس الإدارة لإصدار القرار رسميا.
وأضاف " سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد"، المذاع عبر فضائية " ten"، اليوم السبت، أن القانون المقترح يضم جانبين الأول ترحيل الخدمة والثاني بترحيلها أو خصمها من مصروفات الترم الثاني، لافتا إلى أنه في حالة اعتراض المدارس عن ترحيل المصروفات أو ردها، تكون المدرسة مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن عدم سداد مصروفات أتوبيسات المدارس فى ظل عدم
وبالتالى يجب الحصول عليها من جديد أو رد قيمتها للمستهلك.
وتابع سمير أن العقوبة تندرج تحت العقوبة الاقتصادية ، وتتراوح بين 10 ألاف جنية وحتى المليون جنية عقوبة، لافتا إلى أنه في حالة التعنت يكون على ولي الأمر الإبلاغ ، لافتا إلى صدور القانون سيكون قريبا ، مع نهاية شهر اغسطس وعرضه على الإدارة.