رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مرسوم رئاسي يحدد حالات العفو العام في سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، ويشمل الجرائم والجنح المدنية والعسكرية، لكنه يستثني من "حمل السلاح ضد سوريا في صفوف العدو".

 وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع كان أكثرها شمولًا الذي صدر في يونيو 2014 عقب إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

 تضمن المرسوم السابق للعفو الجرائم المتعلقة بقانون الإرهاب، صدر بعد بدء الأزمة، الذي اعتقل النظام على أساسه آلاف الناشطين والمعارضين، كما شمل للمرة الأولى أيضًا الأجانب الذين دخلوا سوريا بهدف المشاركة في أعمال إرهابية، في حال سلموا أنفسهم، لكن المرسوم "استثنى من حمل السلاح".

 واستبدل المرسوم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الإعدام، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا، بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وتستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا بعقوبة الاعتقال المؤبد.

 وينص المرسوم على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم تتعلق بـ"إضعاف الشعور القومي، أو

إيقاظ النعرات العنصرية، أو المذهبية" إضافة إلى نقل "أنباء يعرف أنها كاذبة، أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة".

 كما يشمل الجرائم المتعلقة بـ"كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، و"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب أعمال إرهاب" وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات وقد تصل إلى الإعدام "إذا نتج عنه التخريب ولو جزئي".

 ويستثني المرسوم "كل من حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو"، وعقوبته الإعدام، "وكل سوري وإن لم ينتمِ إلى جيش معادٍ، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا"، إضافة إلى مخالفات التهريب ودعوى الحق الشخصي.

ر