عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأملات فى آيات الله .. «كريمة»: الخلع فداء تملك المرأة بموجبه أمرها

بوابة الوفد الإلكترونية

سناء حشيش

 

قال الله سبحانه وتعالى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) «البقرة: 229».

 

المتأمل فى هذه الآية يجدها تتحدث عن الخلع، وذلك منذ 14 قرنًا، وهو التقنين الذي لم يتطرق إليه القانون المصرى إلا فى نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.

فالله سبحانه أحل الطلاق والخلع لتحقيق التوازن بين الزوجين، فلم يحرم أى منهما الحق فى إنهاء الحياة الزوجية غير المتوافقة.

وشرع الإسلام الطلاق رغم أنه أبغض الحلال عند الله وذلك إذا حلت البغضاء والكراهية بين الزوجين محل المودة والرحمة، واستحالت العشرة بينهما.. فأحل الله التفريق بينهما من أجل العيش فى سلام وسكينة وتربية الأطفال فى أجواء صحية بعيدة عن مشاعر البغض والكراهية وأحل للزوج تطليق زوجته بإرادته المنفردة، كما أباح الله للمرأة حق طلب الخلع والالتزام بتبعاته كاملة منذ 14 قرنًا، وأعطى الزوجة الحق فى خلع زوجها وافتداء نفسها.

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أكد أن الخلع فداء تملك المرأة بموجبه أمرها، ولا يجوز للزوجة أن تلجأ إليه إلا إذا تضررت من زوجها ولم تقدر على الطلاق منه، أو خافت ألا تقوم بحقوقه الشرعية، وهو جائز باتفاق أهل العلم لقول الله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، «البقرة: الآية 229» وأشار إلى أنه لا يتوقف العمل بالخلع على الحاكم أو القاضى، لافتًا إلى أنه إذا اتفق الطرفان على الخلع فإنه يمضى وتملك المرأة بموجبه أمرها.

وأوضح «كريمة» أن الخلع استثناء للزوجة، وذلك أن الزوج يملك الطلاق فى حال إساءة العشرة مع زوجته، وأشار إلى أن أحكام الله سبحانه وتعالى جاءت مبنية على الحق والصدق والعدل فى مجملها وتفصيلاتها، كما اقتضت حكمته سبحانه أن يجعل الطلاق بيد الرجل وحده وأن يجعل الخلع بيد المرأة، حتى إذا ضاقت عليها الأمور وأغلقت فى وجهها الأبواب وجدت مخرجًا من زوجها.

وأكد «كريمة» أن أول خلع وقع فى الإسلام هو خلع امرأة ثابت بن قيس بن شماس وهى جميلة بنت عبد الله، ولفت إلى أنه ورد فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى

الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

أشار «كريمة» إلى أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هى الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها فى الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه فى بعض الأحوال، منها إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين فى هذه الحال، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)، «النساء: الآية 35» - ومثل هذا إذا تضررت المرأة من البقاء فى حبال الزوج وكرهته، فيجوز للقاضى حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له، ولكن لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع من دون سبب، وأن تبيّن بوضوح الأسباب التى تدعوها إلى طلب خلع زوجها، ذلك أنّ النّبى عليه الصّلاة والسّلام قد حذّر المرأة من طلب فراق زوجها من غير ما بأس، إذ إنّ المرأة التى تفعل ذلك دون أن يكون قد أصابها الضرر من زوجها قد تحرّم عليها رائحة الجنّة،

وأشار «كريمة» إلى أنه من أسباب الخلع الوجيهة كراهة الزّوجة لزوجها كراهةً تكون فيها استحالة استمرار الحياة الزّوجيّة بينهما.