رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ماهو نصاب الزكاة المذكور فى السنة

بوابة الوفد الإلكترونية

عندما فرض الله تعالى الزكاة حدّد لها نصابًا أي مقدارًا معينًا إذا بلغه المرءُ وجبت عليه الزكاة بقدرٍ معين منها وفي تعيين النصاب حكمةٌ عظيمة، فلولا تحديد النصاب لكانت الزكاة تجب على كل فرد في المجتمع وبغير قدر ولكن عند تحديدها فقد يسر الدين على الأفراد غير القادرين عليها كالفقراء والمساكين فقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.

 

وبالجواب عن سؤال قال الشيخ محمد عاشور الازهري ما هو نصاب الزكاة فيجب القول أن الزكاة في نصابها تُقَسَّمُ إلى أقسامٍ حسب الصنف المُزكَّى به، وهي: النصاب في زكاة الأنعام: وعند القول ما هو نصاب الزكاة في الأنعام فإنَّ الأنعام هي الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم ويدخل فيهم الجاموس والمعز، فنصاب الغنم والمعز هو أربعون رأسًا ويُزَكَّى عنهم بواحدة وأما البقر والجواميس فالنصاب هو ثلاثون رأسًا ويُزَكَّى عنهم بواحدة وأما نصاب الإبل فهو خمسة رؤوس ويُزَكَّى عنهم بواحدة، والزكاة لا تَجب على كل حيوان من هذه الأصناف إلى إذا كان الغرض من تربيته هو للدرِّ والنسلِ والتسمين فقط.

 

النصاب في زكاة الذهب والفضة: تجب الزكاة في الصنفين سواءَ كانا سبائك أم نقدين ونصاب الذهب هو عشرون مثقالًا أو دينارًا وهو يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص، وقد اتفق المؤرّخون على أن وزن الدينار الذهبي هو 4.25 جرامًا وبناءًا على هذا فإن 4.25×20= 85 جرامًا.

 

وأما الواجب من ما هو نصاب الزكاة في الفضة فهو 200 درهم ما يزِنُ 595 جرامًا، وتجبُ الزكاة في الصنفين برُبع العُشر فهنا في الذهب يُزَكَّى بنصف مثقال وفي الفضة 14.875 جرامًا، أما ما زاد من النصاب فيُزَكَّى بحسابه.

 

النصاب في زكاة الزروع والثمار: وتجب الزكاة في الحبوب والثمار في كل ما يُقتات أو يُدخر وذلك إذا بلغت خمسة أوسق والوسق هو ستون صاعًا والصاع هو أربع حفنات يكفي الرجل المعتدل، وما يجب على المسلم الزكاة به هو عُشر المحصول إذا كان قد سُقيَ بالأنهار والعيون والأمطار، أما إذا كان قد سُقيَ بالآلات فالواجب فيه نصف العُشر.

 

النصاب في زكاة النقود وعروض التجارة: وهنا إذا بلغ المال النصاب وجبت االزكاة فيه ونصاب المال يُقَدَّرُ بحسب قيمة النقود من الذهب والفضة فإذا بلغت النقود ما قيمته عشرون مثقالًا من الذهب أو ما هو نصاب الزكاة في الفضة وجبت عليه الزكاة برُبع العشر أي 2.5 بالمائة وكذلك عروض التجارة أي ما يُعرَضُ للتجارة فإنه يُقَدَّرُ بقيمته من الذهب والفضة حتلى يبلغ النصاب، وإذا كان يملك الإنسان من الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة فإنه لا يتم النظرُ إليهم بشكلٍ منفصل عن بعضهم بل يتم جمعهم جميعهم ثم رؤيتهم هل بلغو قيمة النصاب أم لا، فإذا بلغوا قيمة النصاب أخرج ربع العشر وهذا من قيمة مجموعهم.