رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟

د. مجدى عاشور
د. مجدى عاشور

أولًا: حثَّ الشرع الشريف على مراعاة مناسبة الـمُخْرَج من الزكاة لحاجة الفقراء والمساكين، واختيار ما هو أنفعُ لهم حتى يتحققَ مقصود الزكاة فى الشرع الشريف، ويدلُّ على ذلك عموم حديث مُعَاذ أنه قَالَ لِأَهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِى بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- فِى الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأصحابِ النَّبِى بِالْمَدِينَةِ» (صحيح البخاري/ 1447).

ثانيًا: اتفق الفقهاء على أن إخراج زكاة الفطر من القوت مجزئ، لكنهم اختلفوا فى إجزاء القيمة، فذهب الحنفيَّة وجماعة من التابعين والإمام أحمد فى رواية إلى أن إخراجها قيمة من النقود، وممن روى عنه ذلك الإمام الحسن البصرى، حيث قال: «لا بأسَ أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر»، وهذا ما فعله أيضًا عمر بن عبدالعزيز، فعن وَكِيعٍ عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز فى صدقة الفطر: «نصف صاع عن كل

إنسان أو قيمته نصف درهم» (المصَنَّف لابن أبى شيبة 2/ 398). ونصف الصاع هنا هو ما أخذ به الأحناف خاصةً فى القمح أو الدقيق، فى حين أخذ الجمهور بالصاع فى ذلك، على اختلاف بينهم فى مقدار الصاع.

والخلاصة: أن المختار فى الفتوى هو ما ذهب إليه الحنفية ومَنْ وافقهم من مشروعية إخراج زكاة الفطر بالقيمة؛ لكونه أوفقَ لمقاصدِ الشرع من تحقيق مقصود الزكاة وهو الإغناء، وهو يحصل بالقيمة التى هى أقرب إلى منفعة الفقير، لأنه يتمكَّن بها من شراء ما يحتاج إليه فى يوم العيد.