حكم المسح على الجورب الشفاف
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
اقرأ أيضًا.. هل يجب الوضوء لقراءة القرآن؟
وأوضح "جمعة"، عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، أن الجمهورُ قيَّد الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.
ووبين أن، بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد
واختتم قائلًا: "وعليه، فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء، ومما ذكر يعلم الجواب".
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "ألاحظ كثيرًا من الناس يلبسون ما يعرف بالشراب المصنوع من النسيج الرقيق الذي يصل الماء إلى ما تحته. فهل يجوز المسح عليه ثم الصلاة به؟".