رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم صيام رجب مع شعبان

إن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان ، وصيام النذر والكفارات ، وما عدا ذلك فمستحب ، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب فى صيام التطوع بمثل ما جاء فى صحيحى البخارى ومسلم " ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا" .

 


ومن الصيام المستحب الصيام فى الأشهر الحرم التى منها شهر رجب ، وكذلك الصيام فى شهر شعبان وقد سبق فى صفحة 442 من المجلد الثالث حكم الصوم فى شهر رجب وما نقله ابن حجر عن الطرطوشى فى كراهة الحرص على صيام رجب تشبيها برمضان ، أو لأنه ثابت مؤكد ، أو لفضل خاص يزيد على صيام باقى الشهور .


وبخصوص الصيام فى شهر شعبان وردت أحاديث صحيحة منها ما رواه البخارى عن عائشة رضى اللّه عنها : كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان ، بل كان يصومه كله أحيانا وجاء فى رواية تقول فى سبب ذلك :
تعظيما لرمضان ، كما روى النسائى أن أسامة بن زيد سأله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم فى شهر ما تصوم فى شهر شعبان ، فقال "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم " وصيامه كله أو أكثره لمن وصل النصف الثانى بالنصف الأول : أما الذى لم يصله فيكره أو يحرم أن ينشئ صياما فى النصف الثانى لحديث رواه أبو داود ، وبه أخذ الشافعى، كما جاء النهى عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان لحديث رواه الجماعة " لا تقدَّموا -تتقدموا- صوم رمضان بيوم ولا يومين ،

إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم " .


هذا ، ولم يرد حديث مقبول يقول : إن صيام رجب كله وشعبان كله ووصلهما برمضان بدعة مذمومة ، فالصوم فى رجب وشعبان مشروع كما قدمنا، الأول لأنه من الأشهر الحرم والثانى لفعل النبى صلى الله عليه وسلم ، غير أن هناك توصية بعدم الإِرهاق وتكلف الإنسان ما لا يطيق ، ففى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله ، وكان يقول "خذوا من العمل ما تطيقون فإن اللّه لا يمل حتى تملوا " .


فإذا كان فى صيام الشهرين إرهاق يؤثر على صيام رمضان كان التتابع مخالفا للحديث ، ويكره أن يكون ذلك عن طريق النذر فقد يحصل العجز ويكون المحظور، ومن استطاع بغير إرهاق فلا مانع ، مع مراعاة إذن الزوج إذا أرادت الزوجة أن تصوم هذا التطوع ، ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه ".