هل يجوز زخرفة المساجد
يسأل الكثير من الناس عن زخرفة المساجد فأجاب الشيخ محمد فتحى العالم بالأوقاف وقال روى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد ".
قال العلماء: تكره زخرفة المساجد باللونين الأحمر والأصفر، ونقشه وتزيينه ، لئلا تشغل قلب المصلى، وهذا واضح فى الزخرفة من الداخل ، أما من الخارج فقد تدخل تحت التباهى بمظهرها ، والتباهى بفعل الخير حرام يبطل الثواب.
وهذا الحكم بالكراهة مقرر عند المالكية والحنابلة . وأجاز الحنفية نقش المسجد بالمال الحلال ، ، ما عدا المحراب فيكره ، لأنه يلهى المصلى، وما دامت العلة هى الإلهاء فيكره النقش فى أى مكان فيه إلهاء.
وروى عن أبى حنيفة الترخيص فى ذلك ، كما روى عن أبى طالب المكى عدم الكراهة فى تزيين المحاريب . فالمنع من التزيين لا يتعدى الكراهة إلى الحرمة ، وذلك من أجل توفير الجو المناسب للمصلى والمتعبد لتحقيق الخشوع ، أما الشكل
نحن فى بلد يهتم بهذه المظاهر، فقال : لا آمرك ولا أنهاك . من هنا نعرف أن للظروف دخلا فى بعض أنواع السلوك .
أما الكتابة على جدران المسجد وسقفه فهى داخلة ضمن الزخرفة، وكرهها الجمهور من أجل شغل المصلى عن الخشوع ، وإذا كانت الكتابة آيات قرآنية فحكمها فى مكان آخر.