عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم طلاق الحامل

بوابة الوفد الإلكترونية

من المعروف عند البعض أنّ حكم الطلاق للحامل غير جائز، وهذا الحكم غير صحيح بل إن طلاق الحامل سنّي؛ وهو ما أذن الشرع فيه ووافق أمر الله وأمر رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في إيقاعه صفةً وعددًا، وكما ورد عن ابنِ عمرَ أنه طلق امرأتَه وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال : " مُرْه فليُراجعْها، ثم ليطلقْها طاهرًا أو حاملًا " .

 

ويوضّح الحديث الشريف أن طلاق الحامل يأخذ حكم طلاق الطاهر

التي لم تُمَس، والحِكمة من جواز طلاق الحامل أن احتمالية حدوثه ضعيفة لأن الزوج يكون بانتظار مولوده بشوق فلا يستعجل في الطلاق حتى يرى طفله فيتراجع عن الطلاق وتعود المودة والرحمة بين الزوجَين، مما يقلل من نسبة الطلاق ويثبت أن الأصل في الطلاق الكُره.