عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على حد السرقة فى الإسلام

بوابة الوفد الإلكترونية

الالتزام بمنهج الله من اسباب زيادة الايمان والثبات على الحق ومن أهم الأمور التي ينبغي بيانها عند الحديث عن حكم السرقة في الإسلام حد السرقة، وقد بين الله تعالى حد السرقة في القرآن الكريم، حيث قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

 

وقد نُفذ حد السرقة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- على المرأة المخزومية ذات الشرف والجاه التي سرقت، فذهب أهلها إلى أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- ليشفع لها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما ذهب إليه غضب -عليه الصلاة والسلام- وقال: "أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِن حُدُودِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لو أنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

 

وقد بين جمهور أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك أن قطع اليد يكون من الرسغ، وهو المفصل بين الذراع، والكف.

 

ومما يجب بيانه أن إقامة حد السرقة لا يكون إلا إذا تحقق عدد من الشروط، وهي أن يكون المال المسروق مالًا محترمًا، إذ لا يقام الحد بمال لا حرمة له كالخمر، والآلات الموسيقى، ولحم الخنزير، وأن يؤخذ المال من حرزه، والحرز هو المكان الذي يُحفظ فيه

كالخزانة على سبيل المثال، وأن يبلغ المال المسروق النصاب وهو ربع دينار ذهب أو ما يعادله، وأن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فلا يقام الحد في حال أخذ المال انتهابًا على وجه الغلبة والقهر، وأن تثبت السرقة إما بشاهدين عدلين، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين، وأن يطالب صاحب المال المسروق بماله، ففي حال لم يطالب بماله فلا ي جب إقامة الحد، وفي حال تحققت كل الشروط السابقة وجب إقامة الحد على السارق،[١٩]وأما بالنسبة لما يُعرف بالسرقة الإلكترونية عن طريق الإنترنت فقد ذهب أهل العلم إلى وجوب إقامة الحد على فاعلها في حال توفرت الشروط، ومنها أن تكون الأموال محمية بالحرز الإلكتروني الذي يمنع غير مالكها من التصرف فيها كأرصدة البنوك، وأما إن كانت الأموال غير محرزة ولا محمية، أو أن مالكها فرط في حمايتها فإن سرقتها توجب التعزير لا الحد.