عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم نقل رفات الميت من مقبرة إلى أخرى للضرورة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال بقول صاحبه: "يوجد لدينا مقبرة غمرتها المياه الجوفية، وحرصًا على تكريم الرفات الموجودة بها اشترينا أخرى جديدة، ونأمل بأن ننقل الرفات إليها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟".

 

وقالت الدار، عبر موقعها الرسمي، إنه لا يجوز نقل الموتى من قبورهم إلا لرفع ضررٍ عن جثث الأموات أنفسهم لا يمكن رفعه إلا بنقلهم؛ كما لو تضررت قبورهم بالفيضان أو السيول، أو لكونهم قد دُفِنُوا في أرضٍ مغصوبة، أو لمصلحةٍ عامةٍ لا يمكن تحقيقُها إلا بتحويل القبر؛ كما لو احتاج الأحياء لشقّ طريقٍ أو لتحويلِ مجرى نهرٍ لا يُستَغنى عن فعله وتعيَّن نقل الموتى لأجل ذلك،

فنَقْل الموتى فيه إيذاء لهم، وإيذاؤهم أمواتًا كإيذائهم أحياءً

 

وفي موقعة السؤال أوضحت الدار، أنه إن أمكن المعالجة بحيث لا ينضح الماء في المقبرة مرةً أخرى وجب المعالجة، وعندئذٍ لا يجوز نقل الموتى، فإن لم يمكن ذلك جاز نقل الرفات إلى مقبرةٍ أخرى حفاظًا على حرمة الموتى.

 

وتابعت: "بل قد يجب إن لم يمكن حفظ جثثهم إلا بذلك، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منه".