هل من يربي الحمام لا تقبل شهادته
يسأل الكثير من الناس عن هل تقبل شهادة من يربى الحمام فأجاب الشيخ محمد فتحي العالم بالاوقاف وقال إن شهادة صاحب الحمام ومربيه متعلقة بحكم تربية الحمام فإذا كانت تربية الحمام مباحة كأن تكون تربيته بهدف الزينة أو التجارة وغيرها فإن شهادته تُقبل، أما إذا احتوت تربية الحمام على محظور شرعي فإن شهادة صاحب الحمام تُرد ولا تُقبل في المحكمة.
وقد نصّ كثير من العلماء على هذا الأمر وبحثوا فيه، ومن أقوالهم في هذا الموضوع ما يأتي:
السرخسي: لا تُقبل شهادة من يُربي الحمام إذا كان غافلًا مُنشغلًا بحمامه عن دينه أو كان يجعل من تربية الحمام وسيلة للنظر داخل البيوت وهذا من الفسق الذي تُرد به شهادة الشاهد، أما إذا خلا من ذلك فلا بأس بشهادته.
ابن قدامة: شهادة من يُربي الحمام لغرض مباح مقبولة إذا لم يطيرها ويؤذي بها الجيران، وقد كان شُريح القاضي لا يقبل شهادة صاحب الحمام ويعد ذلك من خوارم المروءة.
ويقول ابن القيم: على الحاكم أن يمنع اللعب بالحمام المؤدي إلى الإشراف على بيوت الناس والنظر إلى عوراتهم.
إن حكم تربية الحمام من الأحكام التي تحتاج إلى تفصيل إذ وردت الكثير من الأحاديث والآثار التي تنهى وتُحذر من اللعب بالحمام وتربيته، ولكن الراجح -والله أعلم- أن جميع هذه الأحاديث لا تصح كما نص على ذلك ابن القيم -رحمه الله- إلا حديث واحد وهو عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ