كفارة يمين الطلاق
يسأل الكثير من الناس عن كفارة يمين الطلاق فأجاب الشيخ ناصر ثابت العالم بالاوقاف وقال هي إطعام عشرة مساكين، نصيب كل مسكين صاع ونصف، أي ما يقارب كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم كسوة تسترهم في صلاتهم كحد شرعي، أو بإقامة طعام لعشرة مساكين، فإن كانوا خمسة تجعلهم على وجبتين وهكذا، ومن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، لا يُشترطُ فيها التتابع، وأما مسألة إخراج كفارة اليمين نقداً، ففيها خلاف فقهي، والراجح إخراجها طعاماً، لنص القرآن على ذلك، وما كان ربك نسياً.
فقد كان النقد موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز في بعض الحالات إخراجها نقداً لظرف خاص يُنظرُ فيه إلى حاجة المسكين، فإن كان النقد له أفضل بناء على حالته وظرفه، جاز إخراجها نقداً.
وتَكْمُنُ خُطُورةُ يمين الطلاق، إلى الخلاف الفقهي بالمسألة، فجمهور العلماء يرى أنّه حتى لو تم حلفان يمين الطلاق من غير قصد