رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم طلاق المعلق على شرط

الطلاق
الطلاق

يسأل الكثير من الناس عن حكم الطلاق المعلق على الشرط فأجاب الشيخ محمد فتحي العالم بالاوقاف وقال ان الأصل يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب موجب لذلك كسوء العشرة من الزوج، أو سوء الديانة ، الذي يؤثر على حياتها الزوجية، لما روى أبو داود والترمذي، وابن ماجه ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

 

وعليك أن تنصحها بالكف عن طلب الطلاق لأنه ليس خلقا جيدا من المسلمة الموحدة لرب الأرض والسماوات، وتدعو لها بالغيب أن يصلحها الله ويبعدها عن هذه الأحوال.

 

وأما ما ذكرت من قولك لزوجك : إن خرجت فلن تبقى لي زوجة، فإنه يسمى في الفقه بالطلاق المعلق، لأنك أوقعت الطلاق معلقا بشرط وجزاء.

 

لكن هل هذا يعتبر طلاقا؟ وهل يقع به طلقة واحدة إن حنث أي حصل ما حلف عليه، كما ظهر من قولك أن زوجتك خرجت إلى أهلها بعد سماعها ما قلت ؟ خلاف بين جمهور الفقهاء وابن تيمية.

يرى ابن تيمية أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية الزوج فإن قصد التهديد فلا يقع به الطلاق، وإن نوى

الطلاق فإنه يقع.

وأما جمهور الفقهاء فيرون أن الطلاق يقع بنية وبغيرها، فلا عبرة بقصد الزوج.

وقد اختار الفقهاء المعاصرون رأي ابن تيمية لأن معظم الأزواج اليوم يلجؤون إلى هذا الطريق لتخويف وتهديد زوجانهم، وإن كان الأفضل ترك التهديد بالطلاق، وخاصة في حالة الغضب.

على أي حال، يلزمنا أن نعرف قصدك بهذا الطلاق، هل هو التهديد أم عندك عزيمة على الطلاق، إن كان للتهديد فلا يقع الطلاق، وإن كنت عازما وقصدت الطلاق بالفعل فهي طالق.

 

فإن كان قصدك التهديد فطلاقك لا يقع على هذا القول، وعليك كفارة اليمين، وإن كان قصدك الطلاق لا التهديد في حال الاختيار فإنه يقع ويعد.

واعلم أن كفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة يجزئ صيام ثلاثة أيام.