رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم بيع الذهب القديم وشراء جديد مع دفع الفروقات

مصوغات ذهبية - أرشيفية
مصوغات ذهبية - أرشيفية

 أجابت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال أحد المتابعين الذى يقول فيه: "عندي مصوغات ذهبية قديمة، فذهبت إلى الصائغ واستبدلتها بمصوغات جديدة وأعطيته الفرق، فهل ما فعلته حلالًا أم أنه ربا؟".

 

 قالت إدارة الصفحة، إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقاها كان ذلك أبرأ لدينه، وأسلم لعرضه ومن الحرام البيّن ما ورد النهي صريحًا عنه على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث قال لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلًا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز.

 

 تابعت: هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على حرمة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة، أوحالًا مع الزيادة في أحدهما عن الآخر، وعلة التحريم كما ذكر الفقهاء النقدية، وكونهما أثمانًا أي وسيطًا للتبادل بيعًا وشراءً بين الناس.

 

 كما أنه أما إذا دخلت الصياغة والصنعة في الذهب، أوالفضة فإنهما يخرجان بالصنعة عن كونهما أثمانًا، ولم يصبحا وسيطين للتبادل، وانتفت علة النقدية عنهما، الذي كانت سببًا للنهي عن التبادل إلا مثلًا بمثل وحصل التقابض في مجلس العقد أما بالصنعة صارًا كأية سلعة من السلع، وأصبحتا مقومتين، وليس كما كانا أساسًا لتقويم

غيرهما من السلع.

 ويكون التبادل بين المصوغات القديمة والجديدة كالتبادل القائم بين شخصين أعطى الأول منهما للآخر سيارته مثلًا، وأعطاه الآخر شقته على جهة البدلية مع مراعاة الفرق القائم بينهما، والمعنى المترتب على ذلك إباحة مثل هذه المبادلات.

 

 وفي واقعة السؤال نقول للسائلة بناءً على ما تقدم لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم وهو ما يسمى بالكسر بالذهب الجديد المصوغ مع دفع الفرق بينهما، وليس بلازم أن تأخذ السائلة ثمن الذهب القديم أولًا ثم تدفع الثمن الجديد للذهب الجديد لانتفاء علة النقدية عنهما والتي كان على أساسها النهي ولما كان الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا أي يتناسب تناسبًا طرديًا مع العلة فإذا وجدت العلة وجد التحريم، وإذا انتفت العلة انتفى التحريم، وهنا العلة منتفية فتبقى المعاملة على أصلها، وهو الحل.