هل يجوز إخراج زكاة صيدلية الدواء فى صورة أدوية للمستشفيات التى تعالج غير القادرين
الصيدلية التى تشترى وتبيع الأدوية نشاطها تجارى ، فتجب فيها الزكاة آخر الحول بمقدار ربع العشر، وجمهور العلماء يقول : تُقوَّم الأدوية والسلع التي هى موضع التجارة وتخرج الزكاة من القيمة وليس من عين السلع ، للخبر المشهور عن عمر وهو يفرض الزكاة على تاجر الجلود بأن يقومها ويخرج من ثمنها ، وعلى رأيهم لا يجوز إخراج الزكاة من الأدوية والسلع نفسها ، فقد يكون الفقير غير محتاج إلى السلعة .
وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله وعند أبي حنيفة والشافعى فى أحد قوليه جواز إخراج الزكاة من عين السلع التى يتاجر فيها ، ولا مانع من الأخذ بهذا الرأى ، والأولى اعتبار ما فيه مصلحة
وإذا كنا نعتبر المستشفيات من سهم "سبيل الله " المنصوص عليه فى آية {إنما الصدقات .. . } فإن العلماء قالوا : لابد أن تصرف الزكاة للمسلمين ، فإذا كان هناك مريض مسلم أو جماعة مرضى منهم يعالجون فى مستشفى علاجا تلزمه أدوية خاصة لا طاقة لهم بشرائها، كان صرف الأدوية لهم قد وقع موقعا صحيحا من الزكاة.
(