هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها ؟
اطعام الفقير والمسكين فى وقت الغلاء من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وقالت لجنة الفتوى بالازهر الشريف
ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد إلى جواز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها ، وهو الحول فى النقود والتجارة والأنعام ، والدليل على ذلك ما ورد عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها وإن كان فى السند مقال . وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه ؟ قال : يجزيه ، وعن الزهرى أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الإنسان زكاته قبل الحول وقال مالك : لا يجزى إخراجها حتى يحول الحول [ للأحاديث التى ربطت وجوبها بالحول كحديث على الذى رواه أبو داود وفيه مقال ] وقال بذلك ربيعة وسفيان الثورى وداود . يقول ابن رشد : وسبب الخلاف ، هل هى عبادة أو حق للمساكين
ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر- فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما، وأما قبل ذلك ففيه خلاف .
فعند أبى حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان ، وعند الشافعى يجوز من أول شهر رمضان ، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز إلا قبل العيد بيوم أو يومين.