رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يجوز سداد إيجار الأراضى الزراعية من المحصول ؟

إيجار الأرض الزراعية مبلغ معلوم متفق عليه بين المالك والمستأجر، يُلْزم بدفعه المستأجر من أى مصدر وبأية وسيلة ، ما دام هناك اتفاق على ذلك ، والمؤمنون عند شروطهم .

 

وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله لما سئل عن هل يجوز سداد إيجار الأرضى الزراعية من المحصول الذى يزرع فيها بالاتفاق بين المالك و المستأجر ؟ فأجاب وقال

هذا إذا كان العقد عقد إجارة ، وهو كما قال الفقهاء ، العقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم ، كأن أجَّر له الأرض لمدة سنة أو لزرع القمح مثلا لقاء مبلغ معين كمائة جنيه مثلا، أو أردب من قمح أو من ذرة أو من أرز مثلا .
لكن هناك عقدًا آخر اسمه "المزارعة " وهو أن يعطى المالك أرضه لزارع يزرعها ، والمالك يعطى الزارع بعض ما يخرج منها ، ويكون البذر والتكاليف من صاحب الأرض أو حسب

الاتفاق ، فما يأخذه الزارع هو أجره على العمل ، وقد يكون البذر من المستأجر ويسمى هذا العقد "مخابرة "وفيه خلاف للفقهاء فى جواز هذه المعاملة وعدم جوازها .
والصورة الواردة فى السؤال الظاهر أنها إجارة ، والعوض هو جزء معين من المحصول كأردب من القمح أو الذرة مثلا، وهى جائزة، ولا يتحتم أن يكون العوض من المحصول نفسه ، بل يجوز أن يكون من قمح آخر يساوى فى قيمته قيمة الناتج من هذه الأرض ، اللهم إلا إذا شرط المالك أن يكون العوض من الناتج من أرضه ، فينفذ الشرط.