هل يجوز سداد إيجار الأراضى الزراعية من المحصول ؟
إيجار الأرض الزراعية مبلغ معلوم متفق عليه بين المالك والمستأجر، يُلْزم بدفعه المستأجر من أى مصدر وبأية وسيلة ، ما دام هناك اتفاق على ذلك ، والمؤمنون عند شروطهم .
وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله لما سئل عن هل يجوز سداد إيجار الأرضى الزراعية من المحصول الذى يزرع فيها بالاتفاق بين المالك و المستأجر ؟ فأجاب وقال
هذا إذا كان العقد عقد إجارة ، وهو كما قال الفقهاء ، العقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم ، كأن أجَّر له الأرض لمدة سنة أو لزرع القمح مثلا لقاء مبلغ معين كمائة جنيه مثلا، أو أردب من قمح أو من ذرة أو من أرز مثلا .
لكن هناك عقدًا آخر اسمه "المزارعة " وهو أن يعطى المالك أرضه لزارع يزرعها ، والمالك يعطى الزارع بعض ما يخرج منها ، ويكون البذر والتكاليف من صاحب الأرض أو حسب
والصورة الواردة فى السؤال الظاهر أنها إجارة ، والعوض هو جزء معين من المحصول كأردب من القمح أو الذرة مثلا، وهى جائزة، ولا يتحتم أن يكون العوض من المحصول نفسه ، بل يجوز أن يكون من قمح آخر يساوى فى قيمته قيمة الناتج من هذه الأرض ، اللهم إلا إذا شرط المالك أن يكون العوض من الناتج من أرضه ، فينفذ الشرط.