عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما هو العدد المشروط لصحة الجمعة

يسأل الكثير من الناس عن ما هو العدد المشروط لصحة الجمعة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال تصح بثلاثة والإمام رابعهم ومستنده حديث أم عبد الله الدوسية الذى أخرجه الطبرانى وابن عدى عنها مرفوعا "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة" وفى رواية "وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم الإمام " وقد ضعَّفه الطبرانى وابن عدى ، وهو قول أبى حنيفة ، وحكى عن الأوزاعى وأبى ثور، واختاره المزنى والسيوطى وحكاه عن الثورى والليث بن سعد .
القول الخامس - تصح بسبعة ولا مستند له ، وحكى عن عكرمة .
القول السادس -تصح بتسعة ، ولا مستند له أيضا ، وحكى عن ربيعة .
القول السابع -: تصح باثنى عشر بما فيهم الإمام ، ودليله حديث : كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عِير قد قدمت ، فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا، فأنزل الله تعالى {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما . .. } الجمعة : 11 ، رواه البخارى ومسلم .
ووجه الاستدلال أن الجمعة صحت بهذا العدد، لكن يرد عليه بأنه دليل على أنها تصح باثنى عشر فما فوقهم ، أما إنها لا تصح بأقل من ذلك فلا يدل عليه هذا الدليل .
كما استدل من قال بذلك بحديث الطبرانى عن أبى مسعود الأنصارى : أول من قدم من المهاجرين مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يقدم النبى @ وهم اثنا عشر رجلا لكن هذا الحديث ضعيف ، وهو قول ربيعة فى رواية وحكاه الماوردى أيضا عن الزهرى والأوزاعى ومحمد بن الحسن .
القول الثامن -تصح باثنى عشر غير الإمام ، أى بثلاثة عشر، ومستنده مستند القول السابع ، وهو قول إسحاق .
القول التاسع -تصح بعشرين ، ولا مستند له وهو رواية عن مالك .
القول العاشر- تصح بثلاثين ، ولا مستند له أيضا وهو رواية أخرى عن مالك .
القول الحادى عشر -تصح بأربعين بما فيهم الإمام ، ومستنده حديث أبى داود المتقدم فى أن أسعد بن زرارة أول من جمَّع فى هزم النبيت ، وفيه ان عددهم يومئذ كان أربعين رجلا .
ووجه الاستدلال أن الإجماع على اشتراط العدد فى صلاة الجمعة ، فلا تصح إلا بعدد ثابت بدليل ، وقد ثبت جوازها بأربعين ، فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صحيح ، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "صلوا كما رأيتمونى أصلَّى" قالوا : ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين ، لكن أجيب

عنه أنه لا دليل فى الحديث على اشتراط الأربعين ، بل هو يدل على صحتها بأربعين فمن فوقهم ، وأما عدم صحتها بأقل من ذلك فلا يدل عليه هذا الحديث ، لأنه واقعة عين ، وواقعة العين لا تدل على نفى غيرها، ففى القواعد الأصولية، وقائع الأحوال لا يحتج بها على العموم ، فالمعروف أن الجمعة لما فرضت بمكة لم يتمكن النبى صلى الله عليه وسلم من أدائها ، فلما هاجر من هاجر كتب إليهم بأدائها ، فاتفق أن عددهم إذ ذاك كان أربعين فى رواية الطبرانى عن ابن عباس .
ومن أدلة هذا القول ما أخرجه البيهقى عن ابن مسعود قال : جمعنا النبى صلى الله عليه وسلم وكنت اَخر من أتاه ونحن أربعون رجلا، فقال "إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم " ورد عليه باحتمال أن تكون هذه الواقعة قد قصد بها النبى @ أن يجمع أصحابه ليبشرهم لا ليصلى بهم جمعة، فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد ، قال السيوطى : وإيراد البيهقى لهذا الحديث أقوى دليل على أنه لم يجد من الأحاديث ما يدل للمسألة صريحا ، وهذا هو قول الشافعية .
القول الثانى عشر- تصح بأربعين غير الإمام ، وروى عن الشافعى أيضا ، ، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ولعل دليله هو دليل القول السابق .
القول الثالث عشر-تصح بخمسين ، ومستنده حديث الطبرانى مرفوعا "الجمعة على الخمسين رجلا ، وليس على ما دون الخمسين جمعة"وقد ضعَّفه السيوطى ، ومع ضعفه محتمل للتأويل ،لأن ظاهره أن هذه العدد شرط للوجوب لا شرط للصحة، وهو قول أحمد بن حنبل ، وفى رواية عن عمر بن عبد العزيز .
القول الرابع عشر-تصح بثمانين ولا مستند له .