تعرف حكم من تلد في ستة أشهر
يسأل الكثير من الناس عن حكم من تلد في ستة أشهر فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال
الله سبحانه وتعالي قال: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وقال سبحانه: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14] فالولد أقل ما يمكث في بطن أمه ستة أشهر ثم تلده في السابع تاما، إذا كان جامعها من حين تزوجها، من حين تزوجها جامعها وولدت بعد ستة أشهر هذا مثله يعيش وينسب إليه.
أما قبل الستة أشهر فهو قد يقع عليها ولكن لا يعيش، قد تلده لخمسة أو لخمسة ونصف