رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها؟

يسأل الكثير من الناس تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ .. إلَى آخِر الْآيَة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ.

وَفِي لَفْظٍ: إلَّا الْجِمَاعَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.

- وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

- وَعَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَجْدَعَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ إذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إلَّا الْفَرْجَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "تَارِيخِهِ".

- وَعَنْ حرام بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَا يَحِلُّ مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

و هكذا النفساء، تدل كلها على أنه لا بأس أن يُباشرها، وأن ينام معها، وأن يتمتع بها في كل شيءٍ ما عدا الجماع، خلافًا لليهود، كان اليهودُ إذا حاضت فيهم المرأةُ لم يُؤاكلوها، ولم يُشاربوها، ولم يُجامعوها في البيت، فجاءت الشريعةُ الإسلامية بخلافهم، قال الله جلَّ وعلا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ الآية [البقرة:222]، فأمر الله باعتزالهنَّ في المحيض فقط،

أما كونه ينام معها، أو يضمّها إليه، أو يُقبلها، أو غير ذلك من سائر الاستمتاع لا بأس، ما عدا الجماع؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح رواه مسلم. يعني: إلا الجماع.

وكان ﷺ يأمر الواحدةَ من نسائه إذا أراد الاستمتاعَ بها وهي حائض أن تتزر، هذا هو الأفضل: إذا اتَّزرت، أو من وراء القميص كان هذا أفضل، وإن باشرها حتى من غير إزارٍ فلا بأس، لكن لا يُجامعها، ولكن وجود الإزار أو السَّراويل أو القميص من وراء ذلك يكون أحوط وأبعد عن خطر ميل النفس إلى الجماع، فالسنة البُعد عن أسباب الجماع بأمرها بالاتزار، أو السراويل، أو تكون المباشرةُ من وراء القميص، هذا يكون أحوط وأولى وأفضل، وإن باشرها وهي مكشوفة الفرج ليس عليها إزار ولا سراويل فلا حرج في ذلك، لكن عليه أن يحذر الجماع؛ لقول الله جلَّ وعلا: قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222]، فأمر باعتزالهنَّ في المحيض، يعني: الجماع، فجماعها محرم ولا يجوز حتى تطهر من حيضها ومن نفاسها.