رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الدروس

يسأل الكثير من الناس عن حكم جلوس الحائض في المسجد لسماع الدروس فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال اذا كان لها مكان قرب المسجد تسمع منه عند المحراب أو في جانب المسجد أو في آخر المسجد تسمع فلا بأس أما في داخل المسجد فلا؛ لأن النبي عليه السلام قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وقال في حق الجنب: إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43] ، وقال لـعائشة لما أمرها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت : إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك فأمرها أن تعبر وتأخذ الخمرة الحصير من المسجد.
أما الجلوس لا، أما المرور للجنب والحائض فلا بأس أما الجلوس لا، لكن إذا وجد مكان خارج المسجد تسمع منه الدروس، فهذا لا بأس به. نعم.

 

وقال تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي [ النبي ] صلى الله عليه

وسلم فأنزل الله عز وجل : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ) حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . فبلغ ذلك اليهود ، فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله ، إن اليهود قالت كذا وكذا ، أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما ، فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل في آثارهما ، فسقاهما ، فعرفا أن لم يجد عليهما .