رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على حكم إجهاض جنين المرأة المغتصبة

بوابة الوفد الإلكترونية

 يسأل الكثير من الناس عن حكم إجهاض جنين المرأة المغتصبة  فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فقال من حملت باغتصاب حملًا غير شرعى فهو ابنها ينسب إليها لأنه تكوَّن من بويضتها، وولدته من بطنها، ولا يجوز نسبته إلى أحد إذا كانت غير متزوجة، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته، أما إن كانت متزوجة ولم تكن حاملًا وقت الاغتصاب فحملت، فالولد ولدها أيضًا ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة.

 لزوجها إن لم يستلحقه أن يتبرأ منه، وإن كانت حاملة من زوجها الشرعى واغتصبت فالولد ينسب إلى الزوج، لأن الولد للفراش كما ثبت فى الحديث المتفق عليه، وقد قال العلماء فى الحمل غير الشرعى :
لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد

نفخ الروح فيه، أى بعد أربعة أشهر من الحمل، لأنه نفس بريئة يحرم قتلها بغير حق، ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء سبق الكلام عليها، فبعضهم حرم الإجهاض مطلقًا، وبعضهم أباحه مطلقًا، وبعضهم كرهه مطلقًا، ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر.
 من هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفخ الروح فيه على رأى من الآراء المذكورة.