ما هو الطلاق السنى والطلاق البدعى وما معنى الطلاق البائن ؟
يسأل الكثير من الناس عن ما هو الطلاق السنى والطلاق البدعى . وما معنى الطلاق البائن ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال ان الطلاق السنى فى عرف الفقهاء هو طلاق المرأة فى غير طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا آيسة ولا صغيرة ، والطلاق البدعى هو طلاق المرأة المد خول بها فى الحيض أو فى النفاس أو فى طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها .
والطلاق البدعى وإن كان مكروها أو محرما يقع على رأى جمهور الفقهاء، وقد صح أن عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما طلق زوجته وهى حائض ، فسأل عمر الرسول عن ذلك فقال " مُرهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع " .
وللعلماء كلام طويل حول هذا الحديث ، رأى بعضهم أن الطلاق وقع لأن الرسول أمره بمراجعتها ، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق ، ورأى بعضهم عدم وقوعه . ويمكن الرجوع إلى توضيح ذلك فى كتاب " زاد المعاد " لابن القيم .
هذا ، والطلاق البائن نوعان ، الأول بائن بينونة صغرى ، وهو ما كان قبل الدخول ، أو كان بعده وطلقها على