عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم نكاح المرأة إذا تولاه زوج أمها

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم نكاح المرأة إذا تولاه زوج أمها فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال  كلاهما ليس بولي لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة أبوها إذا وجد ثم ابنها إن كان لها بنون ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب ثم عمها الشقيق ثم عمها.. وهكذا الأقرب فالأقرب.
فإذا كان ما لها أقارب عصبة فوليها الحاكم القاضي يزوجها؛ لأنه نائب السلطان، والنبي عليه السلام يقول: «السلطان ولي من لا ولي له».
أما زوج أمها إذا كان ليس بابن عم لها زوج أمها ليس ابن عم لها ليس بولي، وهكذا أخوها لأمها إذا كان ليس ابن عم لها ليس بولي.
أما إذا كان زوج أمها ابن عم لها وليس هناك من هو أقرب منه فلا بأس أن يزوجها؛ لأنه ابن عم لأنه عصبة لا لأنه زوج أمها.
وهكذا أخوها لأمها إذا كان ابن عمها وليس هناك عصبة أقرب منه يزوجها؛ لأنه ابن عم لا لأنه أخ لأم.

 

وقال تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا

كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) ۞ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (37)".
وإذا لا يوجد أحد بذلك فإنها ترجع إلى الحاكم إلى المحكمة الشرعية والمحكمة الشرعية تتولى ذلك إما أن يتولاه القاضي وإما يوكل القاضي من يقوم بذلك من الثقات.

 

وقال الشيخ وفي حالة وقوع العقد وهو لم يتصف بأي صفة صحيحة؟
 يفسخ العقد ويجدد من جديد على الوجه الشرعي، يفسخ ويجدد ويمتنع الزوج من قربانها حتى يجدد العقد إذا كان له رغبة وهي لها رغبة إذا اتفقا يجدد العقد.