ما حكم من تزوج بامرأة ثم ثبت أن جدتها أرضعته؟
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم من تزوج بامرأة ثم ثبت أن جدتها أرضعته فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله فقال ثم ثبت أن جدتها أرضعته فقد ثبت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد بين الله في كتابه الكريم تحريم الأمهات من الرضاع والأخوات من الرضاع، وقد ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فعم ذلك جميع المحرمات من النسب، فالأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، كلهن محرمات، كما أنهن محرمات من النسب، بنص رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه المسألة التي ارتضع فيها إنسان من جدة زوجته؛ أم أمها يكون بذلك خالاً لها أخا أمها، إذا كان أرضعته العجوز سنة كاملة، بل يكفي أنها أرضعته خمس رضعات، إذا أرضعته خمس رضعات ولو في مجلس واحد فإنه يكون بذلك خالاً لزوجته؛ أخاً لأمها، فتحرم عليه؛ لأن بنت الأخت حرام من النسب، فهكذا تكون حرام من الرضاع بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع أهل العلم، ولو أنها عجوز كبيرة، ولو أنها ليست ذات بعل قد مات بعلها من مدة طويلة، فإن ظهور اللبن فيها يحرم من أرضعته به، فتكون هذه الزوجة بنت أخت