عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم انتساب ولد الزنا إلى الزاني بعد زواجه بالزانية؟

أرشيفية
أرشيفية

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم انتساب ولد الزنا إلى الزاني بعد زواجه بالزانية فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال    إذا زنا بها فالولد ليس له ولكن لها، ينسب إليها ويقال ابن فلانة ولد فلانة، وينسب إلى عبدالله أو عبدالرحمن ولا ينسب إلى الزاني لأنه ليس بزوج إنما هو تيس مستعار خبيث فعل المنكر فلا ينسب إليه بل ينسب إلى المرأة أو تنسبه إلى عبدالله لأن الناس كلهم عبيد الله ولا يسمى إلى هذا الزاني أبداً ونكاحه باطل إذا تزوجها وهي حامل يكون نكاحه باطل. 

 

وان كان الحمل منه هو فقال العلماء  الجواب: لا ينسب إليه لأن الحمل باطل ليس منسوبًا إليه ولكنه منسوب إلى المرأة ماء فاسد لا ينسب إليه بل ينسب إلى المرأة، فإذا وضعت الحمل وتزوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي أن يتوبا إلى الله عز وجل فلا بأس.

 

وتحدث الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال  لا بدّ من الولي إذا كان ما لها ولي فالسلطان يعني ولي الأمر في بلدها أمير بلدها أو قاضي بلدها إذا وجد إذا كان ما لها ولي يكون قاض البلد أو أمير البلد يزوجها.

 

وقال تعالى "ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍۢ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ".

 

وقال علماء التفسير ان هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب، فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة، أن حده الرجم، ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية، أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة، بإقامة حد الله عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب، وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة، أي: جماعة من المؤمنين، ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا، فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل، مما يقوى بها العلم، ويستقر به الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.