رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

استخدام مخلفات المجازر والحيوانات النافقة والخنزير في الأعلاف

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت دار الإفتاء المصرية، أن تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها ورد ذكره في القرآن الكريم؛ من ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173]، وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ..﴾ [المائدة: 3].

وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، وكذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: 115].

 

وأوضحت، هذا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت النجاسة العينية تطهر بالتحول؛ أي باستحالتها إلى عينٍ أخرى، مع اتفاقهم على أن الخمر إذا صارت خلًّا طَهُرَتْ وحَلَّ استخدام هذا الخل، وقد رجح فقهاء المذهب الحنفي ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة ومحمد من أن تحول العين النجسة -أي استحالتها إلى مادةٍ أخرى بزوال صفتها وحقيقتها الأولى- تُعيدُها طاهرةً، ومثلوا لذلك بِحِلِّ أكل الزرع المسقيِّ بنجاسة، وأكلِ لحم الحيوان إذا سُقِيَ خمرًا، وطهارةِ الصابون المصنوع بالزيت النجس.

 

وأكملت: لَمَّا كان ذلك، فإن المستفاد من أقوال الفقهاء أن العين النجسة إذا تحولت إلى عينٍ أخرى طَهُرَتْ، ومَثَّلُوا لذلك بما إذا وقع حمارٌ أو خنزيرٌ في مَلَّاحةٍ فتحول مِلحًا خالصًا؛ كان هذا

الملح طاهرًا مباحًا؛ لانقلاب ذاته وصفاته إلى شيءٍ آخر مخالفٍ تمامًا لذاته وخواصِّهِ الأولى، وإذا كان ذلك فإذا كان تصنيع مخلفات المجزر الآلي من دماء ولحوم لتكون غذاءً للدواجن وغيرها؛ إذا كان هذا التصنيع تتغير به خواصُّ وصفاتُ هذه المواد النجسة، وتتحول إلى صفاتٍ وخواص أخرى على نحو الأمثلة التي ضربها الفقهاء والمشار إليها؛ كان ذلك -أي انقلاب عين النجاسة وتحولها إلى شيءٍ آخر- مُطَهِّرًا لها، ويَحِلُّ استعمالها أعلافًا للدواجن وغيرها من الحيوانات التي تُذبَحُ ليأكلها الناس.

 

واختتمت: أما إذا كان هذا التصنيع مجرد طحينٍ وخَلْطٍ لها بمواد أخرى مع بقاء عينها؛ فإنه لا يخرجها عن نجاستها؛ لبقاء ذات عينها النجسة، وإذا كان ذلك وَجَبَ على القائمين على هذا المشروع استبانةُ واقع هذا العمل قبل الإقدام عليه؛ وقايةً للناس من الوقوع في مخالفة أحكام الإسلام التي شرعها الله حفاظًا على حياتهم وصحتهم على ما وضح من تلك القواعد والأمثلة، والعلم والعمل به أمانةٌ؛ فلْنحفظ هذه الأمانة، لا سيما وأن تحريم النجاسات؛ حيوانية وغيرها، يرجع في جملته إلى تأثير الأغذية في طباع الناس وسلوكهم، وذلك من حكمة تحريم المحرمات منها؛ كالخنزير والكلب وغيرهما مما حرم الله.