رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على قول الله وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ

بوابة الوفد الإلكترونية

 يسأل من الناس عن القواعد من النساء، أجاب الشيخ ابن الباز، رحمه الله، وقال أوضح العلماء، رحمة الله عليهم، أنهن العجائز اللاتي لا يلتفت إليهن ولا يرغب فيهن لكبر سنهن وضعفهن وعدم تبرجهن بالزينة، هؤلاء لهم الكشف، تكشف عن وجهها وعن يديها لا بأس في ذلك.


 واستعفافها وتسترها خير لها وأفضل؛ لأنه كما قيل كل ساقطة لها لاقطة، فقد تبتلى بمن يفتن بها، لكن الأصل الجواز إذا كانت بهذه الصفة عجوز كبيرة السن لا تشتهى ولا يمال إليها، ولا ترجو النكاح، ومع ذلك ملابسها وحالتها ليس فيها زينة، وليس فيها تبرج لا من جهة الملابس، ولا من جهة الكحل، ولا من جهة الأصباغ، ولا من جهة ما يفتن.. بعيدة عن هذه الأشياء.


 فإذا كانت بحالة لا يرغب فيها لكبر سنها وعجزها وعدم تبرجها بالزينة فإنه لا حرج عليها في الكشف، يعني: وضع الثياب التي على وجهها ألا تستر وجهها ولا.. قال بعضهم: ولا رأسها أيضًا؛ لأنها لا تشتهى، لكن تعففها مثلما قال ربنا سبحانه: (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ)، [النور:60] تعففها بالتستر وبالحجاب أولى لها وأبعد لها عن الخطر.

 

قال تعالى (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ

بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61)).

 

 قال ابن مسعود [في قوله]: "فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن"، قال: الجلباب، أو الرداء: وكذا روي عن ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي، والحسن، وقتادة، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم.


 وقال أبو صالح: تضع الجلباب، وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.


 قال سعيد بن جبير وغيره، في قراءة عبدالله بن مسعود: "أن يضعن من ثيابهن"، وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره، بعد أن يكون عليها خمار صفيق.


 قال سعيد بن جبير: "غير متبرجات بزينة"، يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب، أن يرى ما عليها من الزينة.