رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرّف على حكم كتمان الشهادة

بوابة الوفد الإلكترونية

 يسأل الكثير من الناس عن حكم كتمان الشهادة، فـأجاب الشيخ ابن الباز، رحمه الله، قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)، [البقرة:283]، إذا كتموها وهم يعلمون عليهم إثم، ولا يجوز لهم ذلك، أما إن كان عندهم شك فلا حرج عليهم، إذا كان ما عندهم ضبط لا يجوز لهم الشهادة وهم غير ضابطين، فلا يجوز لهم يجاملون لأجل حقك عليهم، أو لأنك صاحبهم لهم لا.


 فالشهادة أمرها عظيم فإذا كان عندهم علم وجب عليهم الأداء وحرم عليهم الكتمان، أما أن يشهدوا لأجل أنك صاحبهم بالشبهة، أو بالشك لا يجوز هذا، مثل ما يفعل بعض البدو وبعض الحضر أيضاً ما دام صديقًا له، يقول: أنت صديقي وتعرف أني صادق أشهد لي، هذا ما يجوز، ولو أنك أخوه ولو أنك صادق، ما يشهد إلا بالأمر الواضح وإلا شهادة الزور من أقبح الكبائر نعوذ بالله، فلا بدّ أن يشهد الإنسان بشيء يعلمه، أما قوله: أنك تعرفني، وأنا الحمد لله صدوق، وأنا وأنا وأنا اشتريت من فلان كذا أو بعته كذا أشهد لي هذا ما يجوز، ولو أنه من الصحابة ما يجوز يشهد له بغير حق.

 

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 140].

 

 قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ﴾ لفظُه الاستفهام، والمعنى: لا أحد أظلم ﴿مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً﴾ يريد عِلمَهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام.

 

 وقيل: ما كتموه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم؛ قاله قتادة، والأول أشبهُ بسياق الآية.

﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ وعيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سُدًى، وأنه يجازيهم على أعمالهم، والغافل: الذي لا يفطن للأمور إهمالًا منه؛ مأخوذ من الأرض الغُفل، وهي التي لا عَلَم بها ولا أثر عمارة، وناقة غفل: لا سِمَة بها، ورجل غفل: لم يجرِّب الأمور.

 

 قال الإمام السيوطي رحمه الله: "وأخرج عبدُ بنُ حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ قال: في قول يهود لإِبراهيم وإسماعيل ومَن ذُكر معهما أنهم كانوا يهودًا أو نصارى، فيقول الله لهم: لا تكتموا مني شهادة إن كانت عندكم، وقد علم الله أنهم كاذبون.

 

 وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً...﴾ الآيةَ، قال: أولئك أهل الكتاب كتموا الإِسلام وهم يعلمون أنه دين الله، واتخذوا اليهودية والنصرانية، وكتموا

محمدًا وهم يعلمون أنه رسول الله.

 

 وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾، قال: كان عند القوم من الله شهادةٌ أن أنبياءه بُرآء من اليهودية والنصرانية".

 

 قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 283].

 

 قال الزمخشري رحمه الله: "فإن قلتَ: هلا اقتصر على قوله: ﴿آثِمٌ﴾؟ وما فائدة ذكر القلب والجملةُ هي الآثمة لا القلب وحدَه؟ قلتُ: كتمان الشهادة هي أن يضمرها ولا يتكلم بها، فلما كان إثمًا مقترفًا بالقلب، أسند إليه؛ لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يُعمل بها أبلغ؛ ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني، ومما سمعته أذني، ومما عرَفه قلبي؟".

 

 جاء في كتاب "البيان في مذهب الإمام الشافعي" في باب (الشهادات) قال: "... وهو فرض على الكفاية؛ إذا دُعي إلى الشهادة جماعةٌ فأجاب شاهدان، سقط الفرض عن الباقين؛ لأن القصد من الشهادة التوثيق، وذلك يحصل بشاهدين، فإن امتنع جماعتهم عن الإجابة، أثِموا، فإن لم يكن في موضعٍ إلا شاهدان، فدُعيا إلى تحمل الشهادة، تعيَّنت عليهما الإجابة، فإن امتنعَا أثمَا؛ لأن المقصود لا يحصل إلا بهما.

 

 كذلك أداء الشهادة فرض؛ وهو: إذا كان مع رجلٍ شهادةُ آخر، فدعاه المشهود له إلى أدائها عند الحاكم، وجب عليه أداؤها عند الحاكم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283]، فنهى عن كتمان الشهادة وتوعده على كتمها، فدل على أنه يجب إظهارها، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282]، وهذا يعم حال التحمُّل وحال الأداء.