رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على حكم خدمة المرأة في بيت زوجها

خدمة المرأة في بيت
خدمة المرأة في بيت زوجها

يسأل الكثير من الناس عن حكم خدمة المرأة في بيت زوجها فأجاب الشيخ أحمد فرج العالم بوزارة الأوقاف وقال لا يوجد نص يلزمها بالخدمة في البيت ولا يوجد نص أيضًا ينفي خدمتها.. فالمسألة متروكة للتراضي بين الزوجين وبما يتفقان عليه سويًّا..


وكل كلام الفقهاء في المسألة اجتهاد لا يستند لنصوص صريحة وإنما يستند إلى بعض الوقائع من سيرة النبي وصحابته.. ومعلوم أن بعض البيوت كان يوجد بها خدم والبعض الآخر لم يكن به خدم... والسيدة فاطمة الزهراء كانت تقوم بأعمال المنزل في بيت زوجها سيدنا علىَّ رضي الله عنه وحينما شق عليها أعمال المنزل وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينها بخادمة فأرشدها لبعض الأذكار والدعوات.. فلو كانت المرأة غير ملزمة بعمل المنزل لما قامت به السيدة فاطمة أصلًا حتى شقَّ عليها ولكان لها خادمة منذ يوم زواجها الأول.. أو لألزم النبي صلى الله عليه وسلم_ بصفته والدها أو بصفته مشرعًّا _ عليا رضي الله عنه بأن يوفر لها خادمة.. ولو كانت ملزمة بنص شرعي لما خالفت النص واشتكت..


فالعلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة والتعاون والتشارك ولذلك لا ينبغي أن نجعل المسألة في إطار الإلزام ولكن في إطار قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم.. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن... فالحقوق والواجبات بين الزوجين لا ينبغي أن تؤخذ بشكل روتيني رسمي وإنما في جو من الحب والمودة والتراحم...
ولذلك إذا كانت أعمال المنزل تشق على الزوجة فمن حقها طلب خادمة أو أن يقوم زوجها بمساعدتها ومشاركتها...

 

 واختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب .

وذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به .


وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانةً لا قضاءً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَسَّم الأعمال بين علي وفاطمة رضي

الله عنهما، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على علي، ولهذا فلا يجوز للزوجة - عندهم - أن تأخذ من زوجها أجرًا من أجل خدمتها له .


وذهب جمهور المالكية وأبو ثور ، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها ؛ لقصة علي وفاطمة رضي الله عنها ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال ، ولحديث: ( لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها [حقها] أن تفعل) . قال الجوزجاني: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه فكيف بمؤنة معاشه .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: يا عائشة أطعمينا ، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر .
وقال الطبري: إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز ، أو طحن ، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج ، إذا كان معروفًا أن مثلها يلي ذلك بنفسه.