أدركت الإمام راكعًا فماذا أفعل؟
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ينبغي على العقلاء أن يحرصوا على إدراك التكبيرة الأولى (تكبيرة الإحرام) مع الإمام، وعدم التفريط في الأجر الحاصل منها، فلقد روى الترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ".
وأضاف المجمع، أنه ثانيًّا، إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكعاً، فعليه ألَّا يسرع جرياً، وأن يلزم السكينة والوقار، فلقد أخرج الترمذي وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلَكِنْ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
وتابع: ثالثًا، اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الركوع فقد
وأوضح المجمع: رابعًا، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، أما تكبيرات الانتقال فهي سنة عند جمهور الفقهاء، وقد قال بوجوبها البعض.
واختتم: وبناء عليه؛ فيسن له أن يكبر ثانية للركوع أو السجود، وإذا لم يأت بتكبيرات الانتقال، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.