ما حكم الحج من مال حرام؟
قال مرصد الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولكنه لا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلَّمَ: «وَإِذَا خَرَجَ -أي الحاج- بِالنَّفَقَةِ الخبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط].
والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.
وأضاف المرصد، عبر موقعه الرسمي على "فيس بوك"، أنه لا يجوز الحجُّ بالمال الحرام؛ لأن العبدَ يبتغي بحجه رضوانَ الله تعالى، وهو ما لا يناله إذا كان هذا حاله، فإن حجَّ سقط عنه مع انعدام ثوابه.