رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على حكم الدين في حيازة السلاح دون ترخيص

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية - أرشيف

ردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء اليوم الأحد، على أحد الأسئلة التي  وردت إليه والذي يقول: "ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص".

 

وأجابت أمانة الفتوى، أن حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا بدون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا؛ حيث إن ذلك من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن، وقد أتى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ

يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد.

 

وأضافت: فمن رأى أنه في حاجة إلى حمل السلاح أو التعامل فيه على النحو السابق بيانه فعليه أن يستخرج بذلك ترخيصًا من جهة الإدارة المختصة، وعليه -إذا رُخِّصَ له به- أن يلتزم بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا ومتسببًا فيما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ لأنه استخدم ما ليس له استخدامُه.