رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

معلومة قانونية .. عقوبة الشهادة الزور فى قانون العقوبات المصرى.. حالة واحدة تصل للإعدام

محكمة
محكمة

شهادة الزور هى إحدى الجرائم التى عاقب عليها قانون العقوبات المصرى، وهى تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، وتعتبر شهادة الزور جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها فى اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذى يسبب إخفاق العدالة.

وقد يجامل بعض الأشخاص أصدقاءهم أو أقاربهم المتورطين فى بعض الجرائم ويقومون بالشهادة الزور ليجعلوهم يفلتون من العقاب، وربما يكون شاهد الزور لا تربطه بالمتهم وأهله سوى الشهادة مقابل المال.

 فالشهادة الزور جريمة فكل شخص حاول أن يساعد صديقًا أو قريبًا بأن يشهد معه فى قضية هو لا يعلم مضمونها ولا يعلم أطراف النزاع فيها وقام بالشهادة لصالح أحد الأطراف فى القضية وحصل مقابل هذه الشهادة على أموال فهذه شهادة زور وتمثل جريمة طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات.

سنتحدث عن عقوبة الشهادة الزور، وكيف يضع من يقوم بهذه الفعلة نفسه تحت طائلة القانون، وقد حدد الباب السادس من قانون العقوبات عددا من المواد التى تعاقب على شهادة الزور واليمين الكاذبة، وذلك بدءًا من المواد 294 وحتى المادة 301، وتصل هذه العقوبة للإعدام حال إذا ترتب على الشهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام وتم تنفيذ هذه العقوبة.

حيث نصت المادة 294 على أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

كما نصت المادة 295، على أنه «إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد، أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هى الإعدام، ونفذت عليه، يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا».

أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 296. ونصت المادة 297 على أنه كل من شهد زورًا فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على «إذا قبل من شهد زورًا فى دعوى جنائية، أو مدنية، عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة».

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا، أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على أنه «من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو على الشهادة زورًا، يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، وقد يحكم بالغرامة ايضا.

من أجمل ما قرأت

< ان="" لم="" يجلب="" لك="" المال="" السعادة..="" فعلى="" الأقل="" سيجعلك="" تعيسًا="">

< أريد="" جمع="" قدر="" من="" المال..="" يكفى="" لعلاج="" الأمراض="" التى="" سأصاب="" بها="" أثناء="">

< ليس="" أتعس="" من="" الحظ="" السيئ="" إلا="" الرضا="">