عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدء محاكمة المتهمة بالنصب على المواطنين بـ "ريش البط"

متهمة
متهمة

بدأت محكمة جنح التجمع الأول المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المتهمة "و. ش" صينية الجنسية، بتهمة النصب والاحتيال على مواطنين مصريين وصينيين بحجة الاستثمار في ريش البط، حيث استولت على مبلغ قدره 2 مليون جنيه من مواطنين مصريين ومبلغ 8 ملايين جنيه من مواطنين صينيين.

 

اقرأ أيضا..حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابي بالزاوية الحمراء

 

تفاصيل الواقعة

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "و.ش" قامت بالنصب والاحتيال على مواطنين بأن توصلت إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم "ح. ف"، "ع. ف"، "ج. ي" صينية الجنسية، "ل. ش" صينية الجنسية، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بإحداث الأمل في الحصول على ربح وهمي بأن ادعت استطاعتها استثمار أموالهم في نشاط تصدير ريش البط إلى دولة الصين الشعبية مقابل ربح يحصلون عليه، فتمكنت بذلك من الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة لهم بناءً على هذه الطرق الاحتيالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

 

وأخذت من المواطن الأول مليونا و200 ألف جنيه على دفعتين، ومن المواطن الآخر 900 ألف جنيه على دفعتين، وأخذت من الصينية "ج. ي" 5 ملايين جنيه على دفعتين، وأخذت من الصينية "ل. ش" 3 ملايين جنيه على دفعتين.

 

بدأت الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة مدينتي، من مواطن مصري يدعى "ح. ف"، ومواطن آخر يدعى "ع.ف"، وصينيتين الأولى تدعى "ج. ي"، والثانية "ل.ش"، وتفيد هذه البلاغات بقيام المتهمة بالنصب والاحتيال عليهم وأخذ أموالهم للاشتغال في تجارة ريش البط.

 

وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهمة وضبطها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

 

عقوبة النصب فى القانون

 

تنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال

بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

 

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

 

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.